3141- عن ابن عباس: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
علي بن الحكم: هو البناني أبو الحكم البصري.
وأخرجه ابن الجارود (٨٩٣) ، والبيهقي ٩/٣١٥من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٨٠٥) ، وابن ماجه (٣٢٣٤) من طريق ابن أبي عدي، والنسائي ٧/٢٠٦ من طريق بشر بن المفضل، والطحاوي ٤/١٩٠ من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وتقدم الحديث برقم (٢١٩٢) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، بإسقاط سعيد بن جبير من الإسناد.
قال الخطيب البغدادي فيما نقله الحافظ المزي في "التحفة" ٥/٢٥٣: والصحيح في هذا الحديث "عن ميمون، عن ابن عباس" ليس بينهما سعيد بن جبير.
وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف": جزم ابن القطان بأن ميمون بن مهران لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما سعيد بن جبير، قال: كذلك أخرجه أبو داود والبزار - انتهى.
لكن قد قال البزار في "مسنده": تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس.
وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي! وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، والجلالة - قال: أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة - وأن يشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، المجثمة، وعن الشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال: " إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
عن ابن عباس: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار "
عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " العائد في هبته، كالعائد في قيئه "
عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله...
عن ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، قال: " هن لهم، ولمن أتى عليهن...
عن ابن عباس، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، فأتي ببدنة، فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم دعا ب...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام - "