3522- عن أبي مجلز، أن رجلا أتى ابن عباس، فقال: إني رميت بست، أو سبع، قال: " ما أدري، أرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بست أو سبع؟ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح قتادة بالسماع عند أبي داود والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه.
أبو مجلز: هو لاحق بن حميد.
وأخرجه أبو داود (١٩٧٧) ، والنسائي ٥/٢٧٥، والطبراني (١٢٩٠٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وعندهم أن السائل هو أبو مجلز نفسه.
قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ١٠/٨٨ في تعليقه على تبويب البخاري بأن رمي الجمار بسبع حصيات: ويستفاد منه أن رمي الجمرة لابد أن يكون بسبع حصيات وهو قول أكثر العلماء، وذهب عطاء إلي أنه إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله تعالي عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بست حصيات، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض (سلف في "المسند" برقم ١٣٤٩ وسنده ضعيف) ، وروى أبو داود والنسائي أيضا من رواية أبي مجلز، قال: سالت ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع، كما صحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم، فإنه رماها بأقل من سبع حصيات، فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلي أن عليه دما، وهو قول مالك والأوزاعي، وذهب الشافعي وأبو ثور إلي أن على تارك حصاة
مدا من طعام، وفي اثنتين مدين، وفي ثلاث فأكثر دما، وللشافعي قول آخر: أن في الحصاة ثلث دم، وله قول آخر: أن في الحصاة درهما، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلي أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم، وإن ترك أقل من نصفها، ففي كل حصاة نصف صاع.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَمَيْتُ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ قَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، من صداع وجده "
عن طاوس، قال ابن عباس: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه "
عن ابن عباس: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، ثم أشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم، وقلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما است...
عن المطلب بن عبد الله، قال: كان ابن عمر " يتوضأ ثلاثا " يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس " يتوضأ مرة مرة " يرفعه إلى النبي صلى الله عل...
عن ابن عباس، أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم، فنزعنا له دلوا، فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: " لولا أن تغلبوا عليها، لن...
عن بكر بن عبد الله، أن أعرابيا قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء،والعسل، وآل فلان يسقون اللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن بخل بكم، أو حاجة؟ فقا...
عن ابن عباس، قال: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لماء زمزم فسقيناه فشرب قائما "
عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها "
عن ابن عباس، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد "