950- عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة»، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟»، قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة»، وأنت تصلي قاعدا، قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم»
إسناده صحيح.
جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: هو مصدع الأعرج.
وأخرجه مسلم (735)، والنسائى في "الكبرى" (1365) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6512).
وأخرجه مختصرا بلفظ: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم" ابن ماجه (1229) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو.
وقد اختلف في إسناده على حبيب بن أبى ثابت كما بيناه في تعليقنا على "سنن ابن ماجه".
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (1376) من طريق الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وقال: هذا خطأ، والصواب: الزهري عن عبد الله بن عمرو مرسل.
قلنا: أخرجه مالك 1/ 136 عن الزهرى عن عبد الله بن عمرو.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ حُدِّثْت ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ أَيْ حَدَّثَنِي النَّاس مِنْ الصَّحَابَة ( صَلَاة الرَّجُل قَاعِدًا نِصْف الصَّلَاة ) : أَيْ قَائِمًا.
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الْقَاعِد فِيهَا نِصْف ثَوَاب الْقَائِم , فَيَتَضَمَّن صِحَّتهَا وَنُقْصَان أَجْرهَا.
قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى صَلَاة النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام فَهَذَا لَهُ نِصْف ثَوَاب الْقَائِم , وَأَمَّا إِذَا صَلَّى النَّفْل قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام فَلَا يَنْقُص ثَوَابه بَلْ يَكُون كَثَوَابِهِ قَائِمًا , وَأَمَّا الْفَرْض فَإِنَّ الصَّلَاة قَاعِدًا مَعَ قُدْرَته عَلَى الْقِيَام لَمْ يَصِحّ فَلَا يَكُون فِيهِ ثَوَاب بَلْ يَأْثَم.
قَالَ أَصْحَابنَا وَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُرْتَدِّينَ كَمَا لَوْ اِسْتَحَلَّ الرِّبَا وَالزِّنَا أَوْ غَيْره مِنْ الْمُحَرَّمَات الشَّائِعَة التَّحْرِيم , وَإِنْ صَلَّى الْفَرْض قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام , أَوْ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام وَالْقُعُود فَثَوَابه كَثَوَابِهِ قَائِمًا لَا يَنْقُص بِاتِّفَاقِ أَصْحَابنَا فَيَتَعَيَّن حَمْل الْحَدِيث فِي تَنْصِيف الثَّوَاب عَلَى مَنْ صَلَّى النَّفْل قَاعِدًا مَعَ قُدْرَته عَلَى الْقِيَام.
هَذَا تَفْصِيل مَذْهَبنَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث , وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ جَمَاعَة مِنْهُمْ الثَّوْرِيّ وَابْن الْمَاجِشُونِ , وَحُكِيَ عَنْ الْبَاجِيّ مِنْ أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْمُصَلِّي فَرِيضَة لِعُذْرٍ أَوْ نَافِلَة لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْر.
قَالَ : وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْر يُرَخِّص فِي الْقُعُود فِي الْفَرْض وَالنَّفْل وَيُمْكِنهُ الْقِيَام بِمَشَقَّةٍ.
اِنْتَهَى ( فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَأْسِي ) : أَيْ بِالتَّعَجُّبِ , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : " فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَأْسه " قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : أَيْ لِيَتَوَجَّه إِلَيْهِ وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِع مِنْ أَنْ يَحْضُر بَيْن يَدَيْهِ , وَمِثْل هَذَا لَا يُسَمِّي خِلَاف الْأَدَب عِنْد طَائِفَة الْعَرَب لِعَدَمِ تَكَلُّفهمْ وَكَمَال تَأَلُّفهمْ ( وَلَكِنِّي لَسْت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ عِنْد أَصْحَابنَا مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْت نَافِلَته قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام كَنَافِلَتِهِ قَائِمًا تَشْرِيفًا لَهُ كَمَا خُصَّ بِأَشْيَاء مَعْرُوفَة فِي كُتُب أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : مَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِقَهُ مَشَقَّة مِنْ الْقِيَام بِحُطَمِ النَّاس وَلِلسِّنِّ فَكَانَ أَجْره تَامًّا بِخِلَافِ غَيْره مَنْ لَا عُذْر لَهُ هَذَا كَلَامه وَهُوَ ضَعِيف أَوْ بَاطِل لِأَنَّ غَيْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ مَعْذُورًا فَثَوَابه أَيْضًا كَامِل , وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَام فَلَيْسَ هُوَ كَالْمَعْذُورِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ تَخْصِيص , فَلَا يَحْسُن عَلَى هَذَا التَّقْدِير لَسْت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ وَإِطْلَاق هَذَا الْقَوْل , فَالصَّوَاب مَا قَالَهُ أَصْحَابنَا إِنَّ نَافِلَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام ثَوَابهَا كَثَوَابِهِ قَائِمًا وَهُوَ مِنْ الْخَصَائِص وَاَللَّه أَعْلَم.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ
عن عمران بن حصين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: «صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما،...
عن عمران بن حصين، قال: كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»
عن عائشة، قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ، حتى إذا بقي أربعون أ...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آ...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما، ركع قائما، وإذا صلى قاعدا، ركع قاعدا»
عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: «المفصل»، قال: قلت: فكان يصلي قاعدا؟ قالت: «حين حطم...
عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى...
عن عبد الله بن عمر، قال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى»
عن عبد الله بن عمر، يقول: «من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى» (1) 960- عن يحيى، بإسناده مثله، قال أبو داود: قال حماد بن زيد: عن يحي...