4747-
عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: " كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا، على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك، أكرهتك؟ قالت: لا.
ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة.
قال: فتفعلين هذا، ولم تفعليه قط؟ قال: ثم نزل فقال: اذهبي فالدنانير لك.
ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا.
فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله عز وجل للكفل "
إسناده ضعيف، سعد مولى طلحة لم يرو عنه غير عبد الله بن عبد الله - وهو أبو جعفر الرازي -، وقال أبو حاتم: لا يعرف هذا الرجل إلا بحديث واحد، يعني به حديث الكفل هذا، وتساهل ابن حبان فأورده في "الثقات ".
وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال " ١٠/٣١٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٢٤٩٦) ، والبيهقي في "الشعب " (٧١٠٩) من طريق أسباط بن محمد، به.
وحسنه الترمذي!
وأخرجه الحاكم ٤/٢٥٤-٢٥٥ من طريق شيبان بن عبد الرحمن، والبيهقي (٧١٠٨) من طريق أبي عبيدة بن معن، كلاهما عن الأعمش، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!!
قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٤: ورواه يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، بهذا الإسناد موقوفا.
ورواه أبو أسامة عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن حبان (٣٨٧) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وهذا حديث أخطأ فيه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، وهو غير محفوظ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قاله الترمذي.
وأورد حديث أحمد هذا ابن كثير في "البداية والنهاية" ١/٢١١-٢١٢، وقال: هو حديث غريب جدا، وفي إسناده نظر.
ثم ساق نحو ما ذكرناه في ترجمة سعد مولى طلحة.
وأورده أيضا في "التفسير" ٥/٣٥٩-٣٦٠ وقال فيه: حديث غريب، وإسناده غريب.
قوله: "لو لم أسمعه .
" قال السندي: أي: لما حدثت به، لأنه ليس في الأحكام حتى يخاف فيه إثم الكتمان، لكن قد سمعته أكثر من ذلك، أي: فعرفت أنه لا يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريد إشاعته، فلذلك أذكره.
وقوله: "لا يتورع من ذنب عمله "، ظاهره أن المراد أنه إذا عمل ذنبا لا يتركه بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى "عمله " أراد أن يعمله، فالمعنى: يفعل كل ما يشاء من الذنوب، ولا يترك شيئا منها.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لو لم أسمعه إلا مرة.
.
.
إلخ ": أي: لما حدثت به؛ لأنه ليس في الأحكام حتى يخاف فيه إثم الكتمان.
"لكن قد سمعته أكثر من ذلك": أي: فعرفت أنه لا يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريد إشاعته، فلذلك أذكره.
"لا يتوزع من ذنب عمله": ظاهره أن المراد: أنه إذا عمل ذنبا لا يتركه، بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى "عمله": أراد أن يعمله، فالمعنى: أنه يفعل كل ما يشاء من الذنوب، ولا يترك شيئا منها.
"أرعدت": على بناء المفعول؛ أي: أخذتها الرعدة.
"فتفعلين هذا": أي: للحاجة.
"ثم نزل": أي: عنها، أو عن العزم الذي كان عليه.
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مِرَارٍ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ أَكْرَهْتُكِ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اذْهَبِي فَالدَّنَانِيرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَعْصِي اللَّهَ الْكِفْلُ أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفْلِ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في الوحدة، ما سار أحد وحده بليل أبدا "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته، فليفرج عن معسر "
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر " أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم "
عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: " رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام فقيل له: إنك تفعله فقال: " إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني "
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، لم ينجسه شيء " قال وكيع: " يعني بال...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجيء الفتنة من هاهنا من المشرق "
عن ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية، وهي يومئذ جذع نخلة " يعني يخطب
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين "