4883- عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: " إذا أخذت واحدا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس "
إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يلقن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسنده غيره، وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وروي موقوفا وهو الصحيح.
وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٤٥٥٠) بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٣٥٥) ، وأبو يعلى (٥٦٥٥) من طريقين، عن إسرائيل، به.
وأخرجه بنحوه النسائي ٧/٢٨٢، وابن ماجه (٢٢٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٤ من طرق، عن سماك، به، مرفوعا، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف!
وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أبي شيبة ٦/٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه موقوفا النسائي ٧/٢٨٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن.
وقال الترمذي عقب حديث رقم (١٢٤٢) : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
وقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٨٤: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي ": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعا، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك.
وقال الحافظ في "التلخيص " ٣/٢٦: علق الشافعى في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا
سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
وسيأتي برقم (٥٢٣٧) و (٥٥٥٥) و (٥٥٥٩) و (٥٦٢٨) و (٥٧٧٣) و (٦٢٣٩) و (٦٤٢٧) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أشتري": على صيغة المضارع للمتكلم، وهمزة الاستفهام مقدرة.
"فلا يفارقك": على لفظ النهي أو النفي.
"لبس": بفتح اللام - أي: خلط؛ أي: بقية المعاملة التي جرت بينكما.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
عن زيد بن أسلم، قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر فقلت: أأدخل؟ فعرف صوتي، فقال: أي بني، إذا أتيت إلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل: أأدخل؟ قال: ث...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتحر أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله "
عن ابن عمر قال: ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة منذ " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما "(1) 4888- قال: معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع،...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم " حلق في حجته " (1) 4890- عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2)
عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاء به ففتح،...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل "
عن ابن عمر قال: صليت معه المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثي: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: " صليتها مع رس...
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة "