4910- عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " رجل وامرأة " (1) 4911- عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث (2)
(١) إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (٤٩١١) و (٤٩١٢) و (٥٨٧٧) ، وتابع معتمرا على اسمه هشام بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في "التعجيل " ص ٣٧٢، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (٤٩١١) ، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات "، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.
وهو في "مصنف عبد الرزاق " (١٣٩٨٢) و (١٥٤٣٧) .
قوله: "رجل وامرأة" قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث "الصحيحين ": "كيف وقد قيل؟ " أنه يثبت بقول المرضعة.
وهذا الحديث ضعيف، في "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، انتهى.
قلت (القائل السندي) : وفيه شيخ من أهل نجران وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عثيم.
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".
(٢) إسناده ضعيف جدا كسابقه.
محمد بن عثيم مجمع على ضعفه، له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص ٣٧٢، فال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٢٠٥: منكر الحديث، وقال النسائي في "الضعفاء" ص ٩٣: متروك الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٦٨: تالف في النقل، ذاهب في الرواية، لا يحق الاحتجاج به بحال، وذكره ابن عدي في "الكامل " ٦/٢٢٤٥.
وهو عند ابن أبي شيبة ٤/١٩٥-١٩٦ و١٤/١٧٦.
وانظر ما قبله، وما بعده.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.
ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.
قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة "
عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر، والدباء قال: " نعم "
عن ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهى عن الجر، والمزفت، والدباء " قال أبو الزبير، وسمعت جابر بن عبد الله يقول: " نهى رسول الله صل...
عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر، عن نبيذ الجر، فقال: " حرام "، فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: " يزعمون ذلك "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يتب منها، حرمها الله عليه في الآخرة "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد عاد الله له، فإن تاب تاب الله...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الإسلام "
عن ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "