4996- عن بكر قال: ذكرت لابن عمر، أن أنسا حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال: وهل أنس، إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهللنا معه، فلما قدم قال: " من لم يكن معه هدي، فليجعلها عمرة "، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني.
وأخرجه ابن الجارود (٤٣١) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٣٥٣) و (٤٣٥٤) من طريق بشر بن المفضل، ومسلم (١٢٣٢) (١٨٥) ، والنسائي في " المجتبى"٥/١٥٠ من طريق هشيم، كلاهما، عن حميد، به.
وأخرجه مسلم (١٢٣٢) (١٨٦) من طريق حبيب بن الشهيد، عن بكر، به.
وقد سلف نحوه برقم (٤٨٢٢) ، وسيأتي (٥١٤٧) و (٥٥٠٩) .
وانظر (٥٧١٩) .
قال السندي: قوله: أهل بحج وعمرة، أي: كان قارنا.
وهل أنس: - جوزوا فتح الهاء وكسرها - أي غلط، وهذا منه تغليظ لأنس على زعمه، وإلا فقد ثبت كونه قارنا ثبوتا لا مرد له، وقد اعترف بلل لك كثير ممن قال: الإفراد أفضل، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أهل بحج وعمرة": أي: كان قارنا.
"وهل أنس": جوزوا - فتح الهاء وكسرها - أي: غلط، وهذا منه تغليط لأنس على زعمه، وإلا فقد ثبت كونه قارنا ثبوتا لا مرد له، وقد اعترف بذلك كثير ممن قال: الإفراد أفضل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ فَقَالَ وَهِلَ أَنَسٌ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ
عن ابن عمر قال: أربعا تلقفتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك "
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: " إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيب...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة، أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه "
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأعرف شجرة بركتها كالرجل المسلم: النخلة "
عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، " يصلي حيثما توجهت به راحلته، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويتأول عليه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم}
عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبي أو ببعض جسدي وقال: " يا عبد الله، كن كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين إلا أن يضطر يقطعه من عند ا...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: " لا آكله ولا أنهى عنه "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى الجمعة فليغتسل "