5067-
عن أبي إسحاق، عن رجل من نجران، أنه سأل ابن عمر فقال: إنما أسألك عن اثنتين: عن الزبيب والتمر، وعن السلم في النخل، فقال ابن عمر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى عنهما أن يجمعا.
قال: وأسلم رجل في نخل لرجل، فقال: لم تحمل نخله ذلك العام، فأراد أن يأخذ دراهمه، فلم يعطه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لم تحمل نخله؟ " قال: لا.
قال: " ففيم تحبس دراهمه؟ "، قال: فدفعها إليه، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه "
إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (١٩٤٠) ، ومن طريقه البيهقي مختصرا ٦/٢٤، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) .
والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٤٩٣) ، وسيأتي بالأرقام (٥١٢٩) و (٥٢٣٦) و (٦٣١٦) .
قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
وعن السلم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن الزبيب والتمر": أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
"وعن السلم": - بفتحتين - أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ قَالَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وسأله رجل عن الضب فقال: " لا آكله ولا أحرمه "
أخبرنا ابن جريج، قال: قال عكرمة بن خالد: سألت عبد الله بن عمر: عن العمرة قبل الحج، فقال ابن عمر: " لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج "قال عكرمة قال عبد...
عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل في مسجد المدينة، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الج...
عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك " قا...
أخبرنا حنظلة، سمعت طاوسا يقول: سمعت ابن عمر، وسأله رجل: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء قال: " نعم "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان "
عن ثابت البناني، قال: سألت ابن عمر فقلت: أنهي عن نبيذ الجر فقال: " قد زعموا ذاك "، فقلت: من زعم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد " زعموا ذاك "، ف...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من الكعبين "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن الورس والزعفران " قال شعبة فقلت: أنا للمحرم فقال: نعم