5105- عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري.
محمد بن عبد الله: هو أبو أحمد الزبيري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقد سلف برقم (٥٠١٢) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قُلْتُ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني " خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأشار بيده نحو المشرق فقال: " ها إن الفتن من هاهنا، إن الفتن من هاهنا، إن ا...
عن عائشة، وابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ليلا "
عن ابن عمر قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة " وقال: هؤلاء الثلاث حفظتهن من رسول الل...
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع "
عن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء فقال: " بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فلي...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة، والصغار على من خالف أمري،...