5241- عن ابن عمر، أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال: " هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٨٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٢٦) ، وأبو يعلى (٥٧٧١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولا الدارمي ١/٣٥٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٢١٢ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به.
وسيرد برقم (٥٢٩٠) دون لفظ:"واحدة، بعد إقامة"، ومطولا برقم (٥٥٠٦) و (٥٥٣٨) .
وقد سلف برقم (٤٤٥٢) .
قال السندي: قوله: أنه صلاهما: أي المغرب والعشاء بجمع.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أنه صلاهما": أي: المغرب والعشاء بجمع.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران "
عن زياد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال: ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله...
عن ابن عمر قال: عبد الرحمن: سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه "
عن ابن عمر، أنه مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها بالنبل فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهيمة "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فرمى به وقال: " لن ألبسه أبدا " قال يزيد: فنبذ الناس خواتي...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه "