5308- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا من لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ"١/٣٢٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٣٠٠ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٥٤٢) و (٥٨٠٣) ، ومسلم (١) ٧٧) ، وأبو داود (١٨٢٤) ، والنسائي في " المجتبى"٥/١٣١، وفي "الكبرى" (٣٦٤٩) ، وابن ماجه (٢٩٢٩) ، والدارمي ٢/٣٢، وأبو يعلى (٥٨٠٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/١٣٥، وابن حبان (٣٧٨٤) ، والبيهقي ٥/٤٩، والبغوي (١٩٧٦).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، " أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بأمه "
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله "
عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضأ واغسل ذك...
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت "
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم "
عن ابن عمر، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة ألف سنة، وإن أكرمهم على ا...