5398- عن زيد بن أسلم قال:سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث "
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، وزيد بن أسلم: هو القرشي العدوي.
وأخرجه البيهقي ٥/٣٤٤ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر (وقد تحرف في المطبوع إلى عمرو بالواو) بن مالك- وهو الشرعبي-، عن عبيد الله بن أبي جعفر، بهذا الإسناد.
ولهذا إسناد حسن، عمر بن مالك، روى له مسلم متابعة، وقال أبو زرعة: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات لكن قال البيهقي: ورواه
يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر، فأرسله.
ورويناه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"٤/٨٤، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث، رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله:"عن بيع المزايدة"، قال السندي: هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عن غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن بيع المزايدة": هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا؛ للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عند غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة، ومال أحدهما إلى قول صاحبه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت ابن عمر عن صلاة الليل، فقال ابن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وأنا بينهما، فقال: " صلاة الليل مثنى...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر "
عن واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال: " فذكر التكبير، كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر السلام عل...
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن...
عن ابن عمر قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيع، فقال له: " من بايعت فقل: لا خلابة " فكان يقول: إذا بايع لا خلابة وكان في لسانه رتة
عن ابن عمر، أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وذكر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك في السفر "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال " لا ألبسه أبدا "، قال: فنبذ...