5531- عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو " فيما استطعت "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف من طريق شعبة برقم (٥٢٨٢) ، وانظر (٤٥٦٥) .
قوله:"يلقننا هو"، قال السندي: من التلقين، وضمير"هو"للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله:"فيما استطعت"مفعول التلقين، أي: يعلمنا هذه اللفظة، ويقول لأحدنا:"قل: فيما استطعت".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
"يلقننا هو": من التلقين، وضمير "هو" للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "فيما استطعت": مفعول التلقين؛ أي: يعلمنا هذه اللفظة، ويقول لأحدنا: "قل: فيما استطعت".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام، الجحفة " وقال عبد...
عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا، " فإن...
عن جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر "
عن جبلة بن سحيم قال:سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من جر ثوبا من ثيابه مخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة "
عن جبلة، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهر هكذا " وطبق أصابعه مرتين، وكسر في الثالثة الإبهام، يعني قوله: تسع وعشرون
عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر؟ قال: فمشيت أنا وذاك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى، والوت...
عن الحكم، أنه شهد سعيد بن جبير أقام بجمع قال: وأحسبه وأذن فصلى المغرب ثلاثا، ثم سلم فصلى العشاء ركعتين ثم قال: صنع بنا ابن عمر في هذا المكان مثل هذا،...
عن ابن عمر، أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، " فأمره أن يعتكف "
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع "