5655- عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر- وهو العمري -، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
قراد: هو أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان.
وأخرجه أبو عبيد (٧٤٠) ، وعنه حميد بن زنجويه (١١٠٥) كلاهما في "الأموال" عن سعيد بن أبي مريم، والبيهقي ٦/١٤٦ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (٤٦٨٣) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وعاصم بن عمر ضعيف.
وسيأتي برقم (٦٤٣٨) و (٦٤٦٤) .
وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة، سيرد ٤/٧١.
" النقيع " بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه، فقال بالموحدة، [أي: البقيع] ، وهو على عشرين فرسخا بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في "موطئه".
ولفظ الحديث هنا: "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكا خاصا له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي:"لخيل المسلمين ترعى فيه "، ورواية حماد بن خالد الآتية (٦٤٦٤) :"للخيل.
فقلت له- القائل حماد بن خالد-: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟ قال: خيل المسلمين".
ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا حمى إلا لله ورسوله"، فهذا نهي عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيا كان ذلك الشخص.
قال الحافظ في "الفتح"٥/٤٤: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة.
وأخذ أصحاب الشافعي من لهذا أن في المسألة قولين.
والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ.
لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا.
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصا بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "حمى النقيع": هو - بالنون - : موضع قريب من المدينة، كان الماء يجتمع فيه، ومن قال: - بالباء - وهو المقبرة، فقد صحف، كذا في "المجمع.
حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ
عن ابن عمر قال: " سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وأعطى السابق "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين "
عن نافع، أن عبد الله أخبره، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة " فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان "
عن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: " ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان "
عن ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة "
عن أبي صالح الحنفي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مثل بذي روح، ثم لم يتب مثل...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العيدين الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة "