حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن )

1737- عن ابن عمر، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم».
(1) 1738- عن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما: ألملم، قال: فهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك قال ابن طاوس: من حيث أنشأ قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها (2)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Ibn Umar said :The Messenger of Allah (SWAS) appointed the following places for putting on Ihram : Dhul al-Hulaifah for the people of Madina, al-Juhfah for the people of Syria and al-Qarn for the people of Najd and have been told that appointed Yalamlam for the people of Yemen

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن کو میقات ۱؎ مقرر کیا، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے یلملم ۲؎ کو میقات مقرر کیا۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

İbn Ömer (r.a.)'den; demiştir ki: Nebi (s.a.v.) Medine halkı için Zu'l-huleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necid halkı için Karn'ı mîkat olarak tayin etti. Yemen halkı için de Yelemlem'i mîkat tayin ettiği (haberi) bana ulaştı


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ইবনু ‘উমার (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য ‘যূলহুলাইফা’, শামবাসীদের জন্য ‘আল-জুহফা’ এবং নজদবাসীদের জন্য ‘কারণ’ মীকাত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনু ‘উমার (রাযি.) বলেন, এবং আমার কাছে এটাও পৌঁছেছে যে, তিনি ইয়ামেনবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’ পর্বতকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।[1] সহীহ।



(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 330، ومن طريقه أخرجه البخاري (1525)، ومسلم (1182)، وابن ماجه (2914)، والنسائى في "الكبرى" (3617).
وأخرجه البخاري (133)، والنسائي (3618) من طريق الليث بن سعد، والترمذي (846) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع مولى ابن عمر، به.
وأخرجه البخاري (1522) من طريق زيد بن جبير، و (7344)، ومسلم (1182) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (1527) و (1528)، ومسلم (1182)، والنسائي (3621) من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (4455) و (5087)، و"صحيح ابن حبان" (3761).
وانظر ما بعده.
الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة واسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة، لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرن قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.
(٢) إسناده صحيح من جهة عمرو بن دينار، مرسل من جهة ابن طاووس - واسمه عبد الله -.
حماد: هو ابن زيد الأزدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني الجندي.
ومحصل الإسنادين أن لحماد بن زيد فيه شيخين، وهما عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس.
إلا أن عمرا وصله، وأرسله ابن طاووس، لكن قال الحافظ المزي في "التحفة" (٥٧٣٨): رواه غير واحد عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس.
قلنا: يعني أنه صح وصله من جهة عبد الله بن طاووس أيضا، لكن من غير طريق سليمان بن حرب.
وأخرجه البخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وحده، به.
وأخرجه البخاري (١٥٢٤) و (١٥٣٠) و (١٨٤٥)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي (٣٦٢٠) من طريق وهيب بن خالد، والنسائي (٣٦٢٣) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي (٣٦٢٠) من طريق يحيي بن حسان، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٢٨).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرما أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة، فإنها إنما ضربت حدا لئلا تقدم الصلاة عليها.
وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة.
وفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة، أما إذا أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.
وفي قوله: "ممن كان يرد الحج والعمرة" بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدا حجا أو عمرة دون من لم يرد شيئا منهما، فلو أن مدنيا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة، فطوى الميقات، وأحرم بعدما جاوزه وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما إن لم يرجع إلى الميقات، ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.