1737-
عن ابن عمر، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم».
(1) 1738- عن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما: ألملم، قال: فهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك قال ابن طاوس: من حيث أنشأ قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها (2)
(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 330، ومن طريقه أخرجه البخاري (1525)، ومسلم (1182)، وابن ماجه (2914)، والنسائى في "الكبرى" (3617).
وأخرجه البخاري (133)، والنسائي (3618) من طريق الليث بن سعد، والترمذي (846) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع مولى ابن عمر، به.
وأخرجه البخاري (1522) من طريق زيد بن جبير، و (7344)، ومسلم (1182) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (1527) و (1528)، ومسلم (1182)، والنسائي (3621) من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (4455) و (5087)، و"صحيح ابن حبان" (3761).
وانظر ما بعده.
الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة واسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة، لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرن قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.
(٢) إسناده صحيح من جهة عمرو بن دينار، مرسل من جهة ابن طاووس - واسمه عبد الله -.
حماد: هو ابن زيد الأزدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني الجندي.
ومحصل
الإسنادين أن لحماد بن زيد فيه شيخين، وهما عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس.
إلا أن عمرا وصله، وأرسله ابن طاووس، لكن قال الحافظ المزي في "التحفة" (٥٧٣٨): رواه غير واحد عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس.
قلنا: يعني أنه صح وصله من جهة عبد الله بن طاووس أيضا، لكن من غير طريق سليمان بن حرب.
وأخرجه البخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وحده، به.
وأخرجه البخاري (١٥٢٤) و (١٥٣٠) و (١٨٤٥)، ومسلم (١١٨١)، والنسائي (٣٦٢٠) من طريق وهيب بن خالد، والنسائي (٣٦٢٣) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي (٣٦٢٠) من طريق يحيي بن حسان، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٢٨).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرما أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة، فإنها إنما ضربت حدا لئلا تقدم الصلاة عليها.
وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة.
وفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة، أما إذا أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.
وفي قوله: "ممن كان يرد الحج والعمرة" بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدا حجا أو عمرة دون من لم يرد شيئا منهما، فلو أن مدنيا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة، فطوى الميقات، وأحرم بعدما جاوزه وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما إن لم يرجع إلى الميقات، ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ وَقَّتَ ) : أَيْ جَعَلَ مِيقَاتًا لِلْإِحْرَامِ , وَالْمُرَاد بِالتَّوْقِيتِ هُنَا التَّحْدِيد وَيُحْتَمَل أَنْ يُرِيد بِهِ تَعْلِيق الْإِحْرَام بِوَقْتِ الْوُصُول إِلَى هَذِهِ الْأَمَاكِن بِالشَّرْطِ الْمُعْتَبَر.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَقَّتَ أَيْ حَدَّدَ.
قَالَ الْحَافِظ : وَأَصْل التَّوْقِيت أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْت يَخْتَصّ بِهِ وَهُوَ بَيَان مِقْدَار الْمُدَّة ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَكَان أَيْضًا.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : التَّأْقِيتُ أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْت يَخْتَصّ بِهِ وَهُوَ بَيَان مِقْدَار الْمُدَّة , يُقَال وَقَّتَ الشَّيْء بِالتَّشْدِيدِ يُؤَقِّته وَوَقَتَهُ بِالتَّخْفِيفِ يَقِتهُ إِذَا بَيَّنَ مُدَّته , ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهِ فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ مِيقَات.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِنَّ التَّأْقِيت فِي اللُّغَة تَعْلِيق الْحُكْم بِالْوَقْتِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ لِلتَّحْدِيدِ وَالتَّعْيِين , وَعَلَى هَذَا فَالتَّحْدِيد مِنْ لَوَازِم الْوَقْت , وَقَدْ يَكُون وَقَّتَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { إِنَّ الصَّلَاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } ( لِأَهْلِ الْمَدِينَة ذَا الْحُلَيْفَةِ ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْفَاء مُصَغَّرًا.
قَالَ فِي الْفَتْح : مَكَان مَعْرُوف بَيْنه وَبَيْن مَكَّة مِائَتَا مِيل غَيْر مِيلَيْنِ , قَالَهُ اِبْن حَزْم.
وَقَالَ غَيْره : بَيْنهمَا عَشْر مَرَاحِل.
قَالَ النَّوَوِيّ : بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة سِتَّة أَمْيَال , وَوَهَمَ مَنْ قَالَ بَيْنهمَا مِيل وَاحِد وَهُوَ اِبْن الصَّبَّاغ , وَبِهَا مَسْجِد يُعْرَف بِمَسْجِدِ الشَّجَرَة خَرَاب وَفِيهَا بِئْر يُقَال لَهَا بِئْر عَلِيّ اِنْتَهَى.
( الْجُحْفَة ) : بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَهِيَ قَرْيَة خَرِبَة بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة خَمْس مَرَاحِل أَوْ سِتّ.
وَفِي قَوْل النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب ثَلَاث مَرَاحِل نَظَر.
وَقَالَ فِي الْقَامُوس : هِيَ عَلَى اِثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلًا مِنْ مَكَّة وَبِهَا غَدِير خم كَمَا قَالَ صَاحِب النِّهَايَة ( وَلِأَهْلِ نَجْد قَرْن ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا نُون وَضَبَطَهُ صَاحِب الصِّحَاح بِفَتْحِ الرَّاء وَغَلَّطَهُ الْقَامُوس وَحَكَى النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَخْطِئَته وَقِيلَ إِنَّهُ بِالسُّكُونِ الْجَبَل وَبِالْفَتْحِ الطَّرِيق حَكَاهُ عِيَاض عَنْ الْقَابِسِيّ.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَالْجَبَل الْمَذْكُور بَيْنه وَبَيْن مَكَّة مِنْ جِهَة الْمَشْرِق مَرْحَلَتَانِ ( يَلَمْلَم ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَاللَّام وَسُكُون الْمِيم بَعْدهَا لَامَ مَفْتُوحَة ثُمَّ مِيم.
قَالَ فِي الْقَامُوس : مِيقَات أَهْل الْيَمَن عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّة.
وَقَالَ فِي الْفَتْح كَذَلِكَ وَزَادَ بَيْنهمَا ثَلَاثُونَ مِيلًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
( عَنْ اِبْن طَاوُسٍ ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن طَاوُس ( عَنْ أَبِيهِ ) : طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا كَمَا عِنْد الْبُخَارِيّ ( قَالَا ) : أَيْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ بِإِسْنَادِهِمَا ( بِمَعْنَاهُ ) : أَيْ بِمَعْنَى حَدِيث نَافِع ( وَقَالَ أَحَدهمَا ) : أَيْ عَمْرو اِبْن دِينَار أَوْ اِبْن طَاوُسٍ ( أَلَمْلَم ) : بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَصْل ( فَهُنَّ ) : أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة وَهِيَ ضَمِير جَمَاعَة الْمُؤَنَّث وَأَصْله لِمَا يَعْقِل وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِيمَا لَا يَعْقِل لَكِنْ فِيمَا دُون الْعُمْرَةِ كَذَا فِي الْفَتْح ( لَهُمْ ) : أَيْ لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ) : أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيت مِنْ غَيْر أَهْل الْبِلَاد الْمَذْكُورَة , فَإِذَا أَرَادَ الشَّامِيّ الْحَجّ فَدَخَلَ الْمَدِينَة فَمِيقَاته ذُو الْحُلَيْفَةِ لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّر حَتَّى يَأْتِي الْجُحْفَة الَّتِي هِيَ مِيقَاته الْأَصْلِيّ فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَم عِنْد الْجُمْهُور , وَادَّعَى النَّوَوِيّ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَالِكِيَّة يَقُولُونَ يَجُوز لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل خِلَافه , وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر مِنْ الشَّافِعِيَّة , وَهَكَذَا مَا كَانَ مِنْ الْبُلْدَان خَارِجًا عَنْ الْبُلْدَان الْمَذْكُورَة فَإِنَّ مِيقَات أَهْلهَا الْمِيقَات الَّذِي يَأْتُونَ عَلَيْهِ ( وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ ) : مُبْتَدَأ أَيْ دَاخِل هَذِهِ الْمَوَاقِيت أَيْ بَيْن الْمِيقَات وَمَكَّة ( مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) : خَبَر الْمُبْتَدَأ أَيْ يُهِلّ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ سَفَره.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا
عن علي بن شماخ، قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم، قال: كلام كان بينهم...
حدثنا القاسم، قال: كان أبو ذر يقول: من قال حين يصبح: " اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر، فمشيئتك، بين يدي ذلك كله: ما شئت كان وما لم...
عن ابن الهاد، قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم، فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه، فقال لي نافع: لا تقل: ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه...
عن عبد الله بن عمرو، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقط...
عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الأمة»، فسمعت كل...
عن سعد بن عبادة، أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟، قال: «الماء»، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد
عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجم...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
قالت أم المؤمنين: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي، من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله»