2841- عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا»
Narrated Abdullah ibn Abbas: The Messenger of Allah (ﷺ) sacrificed a ram for both al-Hasan and al-Husayn each (Allah be pleased with them)
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک دنبہ کا عقیقہ کیا۔
İbn Abbas'dan rivayet olunduğuna göre; Rasûlullah (S.A.V.) Hz. Hasan ile Hüseyin için akîka kurbanı olarak birer koç kurban kesmiştir
Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr], telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits], telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba
। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীকাহ করেছেন।
إسناده صحيح.
وقد انتقاه ابن الجارود (٩١١)، وصححه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٤١ وأقره ابن القطان الفاسي، وصححه كذلك ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ٤٥٨، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٥٨، وقد أعل بالإرسال، وليس بشيء.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٦)، وابن الجارود (٩١١) و (٩١٢)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (١٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٣٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٨٥٦)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ٢/ ١٥١، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩ و ٣٠٢، وابن عبد البر في " التمهيد" ٤/ ٣١٤ من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٦٢) عن معمر وسفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عق عن حسن وحسين كبشين.
هكذا روياه مرسلا.
وأخرجه النسائي (٤٢١٩) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.
وصحح إسناده أيضا ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه"١/ ٣٥٨.
ورواية ابن طهمان هذه تحتمل أن يكون عق عن كل واحد بكبشين، ولذلك كرر، ويحتمل أن التكرير فيها للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أن كل واحد عق عنه بكبش.
أفاده السندي في حاشيته على النسائي.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (١٢٣٥ - كشف الأستار)، وأبى يعلى (٢٩٤٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٣٨)، وابن حبان (٥٣٠٩)، والطبراني في "الأوسط" (١٨٧٨)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة جرير بن حازم، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩، وصححه ابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٤٢، وأقره ابن القطان الفاسي.
وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (١٥٩٧)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" ٣/ ١٩١، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.
قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.
واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد بهذا اللفظ.
واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أراه عن جده- وفيه: "ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.