2841- عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا»
إسناده صحيح.
وقد انتقاه ابن الجارود (٩١١)، وصححه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٤١ وأقره ابن القطان الفاسي، وصححه كذلك ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ٤٥٨، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٥٨، وقد أعل بالإرسال، وليس بشيء.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٦)، وابن الجارود (٩١١) و (٩١٢)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (١٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٣٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٨٥٦)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ٢/ ١٥١، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩ و ٣٠٢، وابن عبد البر في " التمهيد" ٤/ ٣١٤ من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٦٢) عن معمر وسفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عق عن حسن وحسين كبشين.
هكذا روياه مرسلا.
وأخرجه النسائي (٤٢١٩) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.
وصحح إسناده أيضا ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه"١/ ٣٥٨.
ورواية ابن طهمان هذه تحتمل أن يكون عق عن كل واحد بكبشين، ولذلك كرر، ويحتمل أن التكرير فيها للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أن كل واحد عق عنه بكبش.
أفاده السندي في حاشيته على النسائي.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (١٢٣٥ - كشف الأستار)، وأبى يعلى (٢٩٤٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٣٨)، وابن حبان (٥٣٠٩)، والطبراني في "الأوسط" (١٨٧٨)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة جرير بن حازم، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩، وصححه ابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٤٢، وأقره ابن القطان الفاسي.
وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (١٥٩٧)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" ٣/ ١٩١، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.
قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.
واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد بهذا اللفظ.
واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أراه عن جده- وفيه: "ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَبْشًا كَبْشًا ) : اِسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّهُ يَعُقّ عَنْ الْغُلَام وَعَنْ الْجَارِيَة شَاة وَاحِدَة.
قَالَ الْحَافِظ : وَلَا حُجَّة فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ " كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ " وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مِثْله.
وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَرُدّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَوَارِدَة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثْنِيَة لِلْغُلَامِ , بَلْ غَايَته أَنَّهُ يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْعَدَد لَيْسَ شَرْطًا بَلْ مُسْتَحَبّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا يحب الله العقوق».<br> كأنه كره الاسم وقال: «من ولد...
عن أبي بريدة، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا «نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم»
عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».<br> حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم...
عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك على، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلت الكلاب المعلمة، وذكرت اسم الله، ف...
عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب.<br> فقال لي: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن...
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط ب...
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل»