حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها عن - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها )

2907- عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Makhul: The Messenger of Allah (ﷺ) assigned the estate of a child of a woman about whom she had invoked a curse to her mother, and to her heirs after her

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

مکحول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان والی عورت کے بچے کی میراث اس کی ماں کو دلائی ہے پھر اس کی ماں کے بعد ماں کے وارثوں کو دلائی ہے ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Mekhûl'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.) üzerinde lian yapılan çocuğun mirasını annesine verdi, annesinin olmaması halinde de annesinin varislerine verdi


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid], dan [Musa bin 'Amir], mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Jabir], telah menceritakan kepada kami [Makhul], Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan warisan anak wanita yang melakukan li'an kepada ibunya serta para pewaris ibunya setelahnya. Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Amir], telah menceritakan kepada kami [Al Walid], telah mengabarkan kepadaku [Isa Abu Muhammad] dari [Al 'Ala` bin Al Harits] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya], dari [kakeknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। মাকহুল (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত নারীর সন্তানের উত্তরাধিকার তার মাকে করেছেন এবং তার (মায়ের) মৃত্যুর পর তার পরবর্তীগণ এর ওয়ারিস হবে।



(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل.
ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم.
وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولا، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني.
وأخرجه الدارمي (٢٩٦٨) من طريق النعمان بن المنذر الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٥ من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعا من قوله.
وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.
(٢) إسناده حسن.
والوليد بن مسلم متابع.
عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي.
وأخرجه الدارمي (٣١١٥) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٠٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه.
وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس.
وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس.
أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف (٢٩٠٦) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول.
ومنها: ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه" ذكره في "المراسيل" ص ٢٦٥ وفي لفظ له عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إلي: إني سألت، فأخبرت: أنه قضى به لأمه، وهي بمنزلة أبيه وأمه.
وهذه آثار يشد بعضها بعضا.
وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسندا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة، فهو حجة، وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة له.
ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع عن ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟ وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالى الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهة باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه، كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به.
قال: وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنهم فرعها، وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.
وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/ ١١٦ - ١١٨.