حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )

2909- عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Usamah b. Zaid:The Prophet (ﷺ) as saying: A Muslim may not inherit from an infidel nor an infidel from a Muslim

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Üsame b. Zeyd'den demiştir ki: Nebi (s.a.v.): "Müslüman kafire, kâfir de müslümana mirasçı olamaz" buyurmuştur


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Ali bin Husain] dari ['Amr bin Utsman] dari [Usamah bin Zaid] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। উসামাহ ইবনু যায়িদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কাফিরের এবং কাফির ব্যক্তি মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।



إسناده صحيح.
عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٣) و (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، والترمذي (٢٢٣٩) و (٢٢٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩ - ٦٣٤٧) و (٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٣).
وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥٠: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" وهو حديث أخرجه أبو داود (٢٩١٢) وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٥ من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني (٥٤٩) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس.
وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة" (٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل .
وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود (٢٩١٢).
وقال الخطابي: واختلفوا في ميراث المرتد: فقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعى: ميراث المرتد فيء ولا يرثه أهله، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال سفيان الثوري: ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في ردته فهو فيء للمسلين، وهو قول أبي حنيفة.
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ماله كله لورثته المسلمين، وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعبد الله، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن).