حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة (حديث رقم: 2907 )


2907- عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل.
ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم.
وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولا، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني.
وأخرجه الدارمي (٢٩٦٨) من طريق النعمان بن المنذر الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٥ من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعا من قوله.
وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.
(٢) إسناده حسن.
والوليد بن مسلم متابع.
عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي.
وأخرجه الدارمي (٣١١٥) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٠٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه.
وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس.
وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس.
أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف (٢٩٠٦) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول.
ومنها: ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه" ذكره في "المراسيل" ص ٢٦٥ وفي لفظ له عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إلي: إني سألت، فأخبرت: أنه قضى به لأمه، وهي بمنزلة أبيه وأمه.
وهذه آثار يشد بعضها بعضا.
وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسندا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة، فهو حجة، وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة له.
ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع عن ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟ وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالى الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهة باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه، كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به.
قال: وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنهم فرعها، وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.
وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/ ١١٦ - ١١٨.

شرح حديث (جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة إِلَخْ ) ‏ ‏: فِيهِ أَنَّ اِبْن الْمُلَاعِنَة يَكُون مِيرَاثه لِأُمِّهِ فَيَكُون لِلْأُمِّ سَهْمهَا ثُمَّ لِعَصَبَتِهَا عَلَى التَّرْتِيب , وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْر الْأُمّ وَقَرَابَتهَا مِنْ اِبْن لِلْمَيِّتِ أَوْ زَوْجَة , فَإِنْ كَانَ لَهُ اِبْن أَوْ زَوْجَة أُعْطِيَ كُلّ وَاحِد مَا يَسْتَحِقّهُ كَمَا فِي سَائِر الْمَوَارِيث.
قَالَهُ فِي النَّيْل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَدِيث مَكْحُول مُرْسَل.
وَذَكَرَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ اِحْتَجَّ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ مِمَّا تَقُوم بِهَا حُجَّة.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَظُنّهُ أَرَادَ حَدِيث مَكْحُول.
‏ ‏( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِهِ , وَفِي رُوَاته أَبُو مُحَمَّد عِيسَى بْن مُوسَى الْقُرَشِيّ الدِّمَشْقِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ.


حديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جَابِرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَكْحُولٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِيرَاثَ ابْنِ ‏ ‏الْمُلَاعَنَةِ ‏ ‏لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الك...

عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش عل...

لا يتوارث أهل ملتين شتى

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»

الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم

عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...

كل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»

لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق

عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...

الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»

ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...

هو أولى الناس بمحياه ومماته

عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...