حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر؟ (حديث رقم: 2909 )


2909- عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٣) و (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، والترمذي (٢٢٣٩) و (٢٢٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩ - ٦٣٤٧) و (٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٣).
وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥٠: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" وهو حديث أخرجه أبو داود (٢٩١٢) وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٥ من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني (٥٤٩) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس.
وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة" (٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل .
وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود (٢٩١٢).
وقال الخطابي: واختلفوا في ميراث المرتد: فقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعى: ميراث المرتد فيء ولا يرثه أهله، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال سفيان الثوري: ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في ردته فهو فيء للمسلين، وهو قول أبي حنيفة.
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ماله كله لورثته المسلمين، وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعبد الله، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز (وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن).

شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا يَرِث الْمُسْلِم الْكَافِر إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِر لَا يَرِث الْمُسْلِم , وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْكَافِر فَفِيهِ خِلَاف , فَالْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِث أَيْضًا , وَذَهَبَ مُعَاذ بْن جَبَل وَمُعَاوِيَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمَسْرُوق رَحِمَهُمْ اللَّه وَغَيْرهمْ إِلَى أَنَّهُ يَرِث مِنْ الْكَافِر , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : " الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ " وَحُجَّة الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح.
وَالْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْإِسْلَام فَضْل الْإِسْلَام عَلَى غَيْره , وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِلْمِيرَاثِ فَلَا يُتْرَك النَّصّ الصَّرِيح.
‏ ‏وَأَمَّا الْمُرْتَدّ فَلَا يَرِث الْمُسْلِم بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْمُرْتَدّ فَفِيهِ أَيْضًا الْخِلَاف , فَعِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَرَبِيعَة وَابْن أَبِي لَيْلَى وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمُسْلِم لَا يَرِث مِنْهُ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : مَا اِكْتَسَبَهُ فِي رِدَّته فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَا اِكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَام فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الك...

عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش عل...

لا يتوارث أهل ملتين شتى

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»

الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم

عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...

كل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»

لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق

عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...

الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»

ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...

هو أولى الناس بمحياه ومماته

عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...

نهى عن بيع الولاء وعن هبته

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»