حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه )

3186- عن أبي برزة الأسلمي، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated AbuBarzah al-Aslami: The Messenger of Allah (ﷺ) did not pray over Ma'iz ibn Malik, and he did not prohibit to pray over him

Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی نماز ( جنازہ ) نہیں پڑھی اور نہ ہی اوروں کو ان کی نماز پڑھنے سے روکا ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebû Berze el-Eslemi'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.) Maiz b. Malik'in cenaze namazını kılmamış ve (fakat başkalarını) o'nun cenaze namazını kılmaktan nehyetmemiştir


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kamil] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Bisyr] telah menceritakan kepadaku [beberapa orang Bashrah], dari [Abu Barzah Al Aslami] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menshalati Ma'iz bin Malik dan tidak melarang untuk menshalatkanya


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ বারযা আল-আনসারী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা‘ইয ইবনু মালিকের জানাযা সালাত পড়েননি এবং পড়তে নিষেধও করেননি।



إسناده صحيح.
ولا يضر إبهام هؤلاء النفر البصريين، لأنهم جمع.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو كامل: هو الفضيل بن الحسين الجحدري.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (٩٠٤) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد جاءت قصة ماعز عند البخاري (٦٨٢٠) عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله وفيها زيادة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز الأسلمي.
قال الخطابي في "مختصر السنن" ٤/ ٣٢١: خالف محمود بن غيلان في هذه الزيادة -يعني لم يذكروها- ثمانية من أصحاب عبد الرزاق.
وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه، ونقل عن البيهقي قوله [وهو في "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٠٢]: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصلى عليه" وهو خطأ لاجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه.
وقد خرج الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣٠ هذا الحديث يعني حديث جابر من طرق ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا، منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها.
قلنا: جاء التصريح بنفيها في رواية المصنف الآتية برقم (٤٤٣٠) من طريقين عن عبد الرزاق.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٦٢) عن عبد الرزاق.
ويخالف حديث أبي برزة وحديث جابر حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٩٦) وسيأتي عند المصنف (٤٤٤٠) في قصة الجهنية التي زنت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها.
ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣١ في حل هذا التعارض عن ابن العربي قوله: لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز، قال: وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت الحكم وماعز إنما جاء مستفهما، قال: وهو جواب واه، وقيل: لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا، قال: وهذا فاسد لأن الغضب انتهى.
قال: ومحل الرحمة باق، والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره.
قلت [القائل ابن حجر]: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع، فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص.
وذهب الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/ ٣٧٩ إلى أن عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز إنما كان لأن ماعزا لما هرب من الرجم يحتمل أن يكون ذلك الهرب كان منه لرجوع كان عما أقر به أو فرارا من إقامة العقوبة التي قد لزمته عليه، وكان مذموما في كل واحدة من هاتين الحالتين، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة عليه لذلك، لأن من سنته أن لا يصلي على المذمومين من أمته كما لم يصل على قاتل نفسه، وإن كان مسلما، وكما لم يصل على الغال من الغزاة معه بخيبر.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣١: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله، وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور، والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد، وعن الشافعي: لا يكره، وهو قول الجمهور، وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه، وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنى، وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى وما ذهب إليه الزهري وقتادة.