حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجنائز باب الصلاة على من قتلته الحدود (حديث رقم: 3186 )


3186- عن أبي برزة الأسلمي، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
ولا يضر إبهام هؤلاء النفر البصريين، لأنهم جمع.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو كامل: هو الفضيل بن الحسين الجحدري.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (٩٠٤) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد جاءت قصة ماعز عند البخاري (٦٨٢٠) عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله وفيها زيادة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز الأسلمي.
قال الخطابي في "مختصر السنن" ٤/ ٣٢١: خالف محمود بن غيلان في هذه الزيادة -يعني لم يذكروها- ثمانية من أصحاب عبد الرزاق.
وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه، ونقل عن البيهقي قوله [وهو في "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٠٢]: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصلى عليه" وهو خطأ لاجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه.
وقد خرج الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣٠ هذا الحديث يعني حديث جابر من طرق ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا، منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها.
قلنا: جاء التصريح بنفيها في رواية المصنف الآتية برقم (٤٤٣٠) من طريقين عن عبد الرزاق.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٦٢) عن عبد الرزاق.
ويخالف حديث أبي برزة وحديث جابر حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٩٦) وسيأتي عند المصنف (٤٤٤٠) في قصة الجهنية التي زنت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها.
ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣١ في حل هذا التعارض عن ابن العربي قوله: لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز، قال: وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت الحكم وماعز إنما جاء مستفهما، قال: وهو جواب واه، وقيل: لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا، قال: وهذا فاسد لأن الغضب انتهى.
قال: ومحل الرحمة باق، والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره.
قلت [القائل ابن حجر]: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع، فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص.
وذهب الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/ ٣٧٩ إلى أن عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز إنما كان لأن ماعزا لما هرب من الرجم يحتمل أن يكون ذلك الهرب كان منه لرجوع كان عما أقر به أو فرارا من إقامة العقوبة التي قد لزمته عليه، وكان مذموما في كل واحدة من هاتين الحالتين، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة عليه لذلك، لأن من سنته أن لا يصلي على المذمومين من أمته كما لم يصل على قاتل نفسه، وإن كان مسلما، وكما لم يصل على الغال من الغزاة معه بخيبر.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٣١: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله، وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور، والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد، وعن الشافعي: لا يكره، وهو قول الجمهور، وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه، وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنى، وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى وما ذهب إليه الزهري وقتادة.

شرح حديث (لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( حَدَّثَنِي نَفَر ) ‏ ‏: أَيْ جَمَاعَة ‏ ‏( لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِز ) ‏ ‏: هُوَ الَّذِي رُجِمَ بِإِقْرَارِ الزِّنَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مَجَاهِيل.
وَأَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه حَدِيث مَاعِز مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَفِيهِ قَالَ " فَمَا اِسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ " وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب وَفِيهِ قَالَ " اِسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْن مَالِك , فَقَالُوا غَفَرَ اللَّه لِمَاعِزِ بْن مَالِك " وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِر حَدِيث مَاعِز وَفِيهِ " فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ " وَقَالَ الْبُخَارِيّ : لَمْ يَقُلْ يُونُس وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ " وَعَلَّلَ بَعْضهمْ هَذِهِ الزِّيَادَة وَهِيَ قَوْله " فَصَلَّى عَلَيْهِ " بِأَنَّ مُحَمَّد بْن يَحْيَى لَمْ يَذْكُرهَا وَهُوَ أَضْبَط مِنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان.
قَالَ وَتَابَعَ مُحَمَّد بْن يَحْيَى نُوحَ بْن حَبِيب , وَقَالَ غَيْره كَذَا رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَمُحَمَّد بْن الْمُتَوَكِّل , وَلَمْ يَذْكُر الزِّيَادَة.
قَالَ وَمَا أَرَى مُسْلِمًا تَرَكَ حَدِيث مَحْمُود بْن غَيْلَان إِلَّا لِمُخَالَفَةِ هَؤُلَاءِ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ خَالَفَهُ أَيْضًا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيُّ الْمَعْرُوف بِابْنِ رَاهْوَيْهِ وَحُمَيْدُ بْن زَنْجَوَيْهِ وَأَحْمَد بْن مَنْصُور الرَّمَادِيّ وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم الدَّيْرِيُّ , فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَة مِنْ أَصْحَاب عَبْد الرَّزَّاق خَالَفُوا مَحْمُودًا فِي هَذِهِ الزِّيَادَة وَفِيهِمْ هَؤُلَاءِ الْحُفَّاظ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَحُمَيْدُ بْن زَنْجَوَيْهِ.
‏ ‏وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق وَلَمْ يَذْكُر لَفْظه غَيْر أَنَّهُ قَالَ نَحْو رِوَايَة عُقَيْل.
وَحَدِيث عُقَيْل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْر الصَّلَاة.
وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان عَنْ عَبْد الرَّزَّاق إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " فَصَلَّى عَلَيْهِ " وَهُوَ خَطَأ لِإِجْمَاعِ أَصْحَاب عَبْد الرَّزَّاق عَلَى خِلَافه ثُمَّ إِجْمَاع أَصْحَاب الزُّهْرِيِّ عَلَى خِلَافه.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَدِيث الْجُهَنِيَّة وَفِيهِ " فَأَمَرَ بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا , فَقَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيّ اللَّه وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ بَيْن سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وُجِدَتْ تَوْبَة أَفْضَل مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ " وَهَذَا الْحَدِيث ظَاهِر جِدًّا فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَرْجُوم وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم.
وَإِذَا حُمِلَتْ الصَّلَاة فِي حَدِيث مَحْمُود بْن غَيْلَان عَلَى الدُّعَاء اِتَّفَقَتْ الْأَحَادِيث كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ بِحُرُوفِهِ.
‏ ‏قُلْت : الْأَوْلَى حَمْلهَا عَلَى الصَّلَاة الْمَعْرُوفَة لِيُوَافِق حَدِيث عِمْرَان وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَطَرِيق الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث أَنْ تُحْمَل رِوَايَة النَّفْي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حِين رُجِمَ , وَرِوَايَة الْإِثْبَات عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ فِي الْيَوْم الثَّانِي , وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا وَهُوَ فِي السُّنَن لِأَبِي قُرَّة مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْف فِي قِصَّة مَاعِز قَالَ " فَقِيلَ يَا رَسُول اللَّه أَتُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ لَا , قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَد قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ , فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاس " اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُول : يُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَاد فِي حَدّ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي رَجْم.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى شُرَاحَة وَقَدْ رَجَمَهَا , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء.
‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يُتْرَك الصَّلَاة عَلَى أَحَد مِنْ أَهْل الْقِبْلَة بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَالْأَوْزَاعِيُّ يُغَسَّل الْمَرْجُوم وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِك مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَام فِي حَدّ مِنْ الْحُدُود فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَام وَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْله إِنْ شَاءُوا أَوْ غَيْرهمْ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَا يُصَلِّي الْإِمَام عَلَى قَاتِل نَفْس وَلَا غَالّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ أَوْ صُلِبَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ الْفِئَة الْبَاغِيَة لَا يُصَلَّى عَلَى قَتْلَاهُمْ.
وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّ تَارِك الصَّلَاة إِذَا قُتِلَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ قُتِلَ فِي حَدّ أَوْ قِصَاص.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بِشْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏نَفَرٌ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يُصَلِّ عَلَى ‏ ‏مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

مات وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الل...

عن عائشة، قالت: «مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»

مات إبراهيم بن النبي ﷺ فصلى عليه في المقاعد

عن وائل بن داود، قال: سمعت البهي، قال: «لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد» قال أبو داود:...

والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن البيضاء إلا...

عن عائشة، قالت: «والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد»

والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد...

عن عائشة، قالت: " والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ابني بيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه

من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء عليه»

ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن م...

عن عقبة بن عامر، قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقو...

شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإ...

عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار، مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم، وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأب...

كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة

عن نافع أبي غالب، قال: كنت في سكة المربد، فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته، و...

صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسط...

عن سمرة بن جندب، قال: «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها للصلاة وسطها»