3290- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين»(1) 3291- ن ابن شهاب، بمعناه وإسناده، قال أبو داود: سمعت أحمد، يقول: «قال ابن المبارك، يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري، لم يسمعه من أبي سلمة» وقال أحمد بن محمد: «وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: " أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير ابن أبي أويس، قال أيوب: كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب "
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: The Prophet (ﷺ) as saying: No vow must be taken to do an act of disobedience, and the atonement for it is the same as for an oath
Al-Albani said: Hadith Sahih
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معصیت کی نذر نہیں ہے ( یعنی اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے ) اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے ۔
Âişe (r.anha)'dan, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah'a isyan konusunda adak olmaz. (Eğer adanmışsa) onun keffareti yemin keffaretidir
। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গুনাহের কাজে মানত করা জায়িয নেই। (কেউ করলে) এর কাফফারাহ হবে শপথ ভঙ্গের কাফফারাহর সমান।
(١)حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه.
الزهري -وهو محمد بن مسلم- لم يسمعه من أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن فيما قاله أبو داود والترمذي، ونقله عن الإمام البخاري في "جامعه" و"العلل" ٢/ ٦٥١، والواسطة بينهما سليمان بن أرقم فقد رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة كلاهما عن الزهري، عن سليمان ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسيمان بن أرقم متروك الحديث.
قال الدارقطني في "العلل" الورقة ٧٣: هذا الحديث روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا، وروي عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، وروي عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا هو الصحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٨٧ بعد أورد الحديث: أخرجه عن أصحاب السنن ورواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة، ثم بين أنه حمله عن سليمان ابن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان بن أرقم، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.
لكن تابع الزهري على روايته يحيى بن أبي كثير عند الطيالسي (١٤٨٤) فقد رواه عن أبي سلمة، عن عائشة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٣)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٣٥ - ٣٨٣٨) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٠٩٨).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث ابن عباس بسند قوي عند ابن الجارود (٩٣٥) ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٧٢ رفعه: "النذر نذران، فما كان لله، فكلفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين".
وفي الباب حديث عقبة بن عامر مرفوعا عند مسلم (١٦٤٥) وسيرد عند أبي داود (٣٢٢٤) ولفظه "كفارة النذر كفارة يمين".
وفي "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٦٢٤: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا .
ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال فيمن نذر: ليهدمن دار غيره لبنة لبنة: لا كفارة عليه، وهذا في معناه وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي .
وانظر لزاما "تهذيب السنن" لابن القيم ٤/ ٣٧٣ - ٣٧٦.
(٢) حديث صحيح كسابقه.
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٥)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٣٤) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد.
وذكر المزي في "الأطراف" (١٧٧٧٠): أنه في رواية ابن داسه أيضا.
قلنا: هو عندنا في (هـ) وهي بروايته.