حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (حديث رقم: 3290 )


3290- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين»(1) 3291- ن ابن شهاب، بمعناه وإسناده، قال أبو داود: سمعت أحمد، يقول: «قال ابن المبارك، يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري، لم يسمعه من أبي سلمة» وقال أحمد بن محمد: «وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: " أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير ابن أبي أويس، قال أيوب: كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب "

أخرجه أبو داوود


(١)حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه.
الزهري -وهو محمد بن مسلم- لم يسمعه من أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن فيما قاله أبو داود والترمذي، ونقله عن الإمام البخاري في "جامعه" و"العلل" ٢/ ٦٥١، والواسطة بينهما سليمان بن أرقم فقد رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة كلاهما عن الزهري، عن سليمان ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسيمان بن أرقم متروك الحديث.
قال الدارقطني في "العلل" الورقة ٧٣: هذا الحديث روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا، وروي عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، وروي عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا هو الصحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٨٧ بعد أورد الحديث: أخرجه عن أصحاب السنن ورواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة، ثم بين أنه حمله عن سليمان ابن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان بن أرقم، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.
لكن تابع الزهري على روايته يحيى بن أبي كثير عند الطيالسي (١٤٨٤) فقد رواه عن أبي سلمة، عن عائشة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٣)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٣٥ - ٣٨٣٨) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٠٩٨).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث ابن عباس بسند قوي عند ابن الجارود (٩٣٥) ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٧٢ رفعه: "النذر نذران، فما كان لله، فكلفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين".
وفي الباب حديث عقبة بن عامر مرفوعا عند مسلم (١٦٤٥) وسيرد عند أبي داود (٣٢٢٤) ولفظه "كفارة النذر كفارة يمين".
وفي "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٦٢٤: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا .
ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال فيمن نذر: ليهدمن دار غيره لبنة لبنة: لا كفارة عليه، وهذا في معناه وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي .
وانظر لزاما "تهذيب السنن" لابن القيم ٤/ ٣٧٣ - ٣٧٦.
(٢) حديث صحيح كسابقه.
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٥)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٣٤) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد.
وذكر المزي في "الأطراف" (١٧٧٧٠): أنه في رواية ابن داسه أيضا.
قلنا: هو عندنا في (هـ) وهي بروايته.

شرح حديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيث عِمْرَان " لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى ".
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة كَشُرْبِ الْخَمْر فَنَذْره بَاطِل لَا يَنْعَقِد وَلَا يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين وَلَا غَيْرهَا , وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء.
وَقَالَ أَحْمَد تَجِب فِيهِ كَفَّارَة الْيَمِين لِحَدِيثِ عَائِشَة.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِحَدِيثِ عِمْرَان وَأَمَّا حَدِيث " كَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين " فَضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ اِنْتَهَى لَكِنْ قَالَ الْحَافِظ قُلْت قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيّ وَأَبُو عَلِيّ بْن السَّكَن فَأَيْنَ الِاتِّفَاق اِنْتَهَى.
قَالَ السِّنْدِيُّ : " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة " لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِد أَصْلًا , إِذْ لَا يُنَاسِب ذَلِكَ قَوْله وَكَفَّارَته إِلَخْ بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاء , وَهَذَا هُوَ صَرِيح فِي بَعْض الرِّوَايَات الصَّحِيحَة ‏ ‏( وَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين ) ‏ ‏قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى.
وَفِي الْمِرْقَاة : وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ حُجَّة عَلَى الشَّافِعِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا يَصِحّ لِأَنَّ الزُّهْرِيّ لَمْ يَسْمَع هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَبِي سَلَمَة وَقَالَ غَيْره : لَمْ يَسْمَعهُ الزُّهْرِيّ مِنْ أَبِي سَلَمَة إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ سُلَيْمَان بْن أَرْقَم , وَسُلَيْمَان بْن أَرْقَم مَتْرُوك.
‏ ‏( حَدَّثَنَا اِبْن السَّرْح ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ : حَدِيث اِبْن السَّرْح فِي رِوَايَة اِبْن الْعَبْد وَابْن [ دَاسَةَ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى ‏ ‏( فِي هَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏أَيْ حَدِيث يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏( حَدَّثَ أَبُو سَلَمَة ) ‏ ‏وَلَمْ يَقُلْ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة بَلْ إِنَّمَا رَوَى خَبَره عَلَى سَبِيل الْحِكَايَة مِنْ غَيْر سَمَاع مِنْهُ لِهَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( فَدَلَّ ذَلِكَ ) ‏ ‏الْقَوْل الْمُشْعِر بِالتَّدْلِيسِ ‏ ‏( لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِي سَلَمَة ) ‏ ‏لَكِنْ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق هَارُون بْن مُوسَى الْفَرَوِيّ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَة عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة وَكَفَّارَتهَا كَفَّارَة الْيَمِين " ‏ ‏( وَقَالَ أَحْمَد بْن مُحَمَّد ) ‏ ‏الْمَرْوَزِيُّ شَيْخ الْمُؤَلِّف ‏ ‏( وَتَصْدِيق ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ تَدْلِيس الزُّهْرِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( مَا حَدَّثَنَا أَيُّوب يَعْنِي اِبْن سُلَيْمَان ) ‏ ‏وَسَيَأْتِي حَدِيثه بِتَمَامِهِ ‏ ‏( أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏أَيْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة مِنْ جِهَة إِسْنَاده ‏ ‏( قِيلَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِأَحْمَد ‏ ‏( وَ ) هَلْ ( صَحَّ إِفْسَاده عِنْدك ) ‏ ‏مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد وَثَبَتَ عِنْدك ضَعْفه ‏ ‏( وَهَلْ رَوَاهُ ) ‏ ‏أَيْ حَدِيث الزُّهْرِيّ بِزِيَادَةِ سُلَيْمَان بْن أَرْقَم وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بَيْن الزُّهْرِيّ وَأَبِي سَلَمَة ‏ ‏( غَيْر اِبْن أَبِي أُوَيْس ) ‏ ‏أَيْ غَيْر أَبِي بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ اِبْن أَبِي عَتِيق عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن أَرْقَم عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَة وَسَيَجِيءُ حَدِيثه , فَإِنْ رَوَاهُ غَيْره أَيْضًا فَيُعْتَبَر بِرِوَايَةِ أَبِي بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس وَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَدْلِيس الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَحْمَد فِي جَوَابه ‏ ‏( أَيُّوب ) ‏ ‏مُبْتَدَأ وَهُوَ اِسْم كَانَ ‏ ‏( أَمْثَل ) ‏ ‏أَيْ أَشْبَهَ وَهُوَ خَبَر كَانَ ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ اِبْن أَبِي أُوَيْس فِي الثِّقَة , يُقَال مَاثَلَهُ مُمَاثَلَة شَابَهَهُ , وَمَاثَلَ فُلَانًا بِفُلَانٍ شَبَّهَهُ بِهِ وَلَا تَكُون الْمُمَاثَلَة إِلَّا بَيْن الْمُتَّفِقِينَ نَقُول نَحْوه كَنَحْوِهِ وَفِقْهه كَفِقْهِهِ وَإِتْقَانه كَإِتْقَانِهِ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَنَّ تَفَرُّد أَبِي بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس لَا يَضُرّ لِأَنَّ أَبَا بَكْر ثِقَة رَوَى هَذَا الْحَدِيث وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْر أَيُّوب بْن سُلَيْمَان أَشْبَهَ فِي الثِّقَة عَنْ أَبَى بَكْر فَهُمَا ثِقَتَانِ ‏ ‏( وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوب ) ‏ ‏اِبْن سُلَيْمَان أَحَد الثِّقَات عَنْ مِثْله فِي الثِّقَة وَهُوَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس.
‏ ‏قُلْت : أَمَّا أَيُّوب بْن سُلَيْمَان بْن بِلَال الْمَدَنِيّ فَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا رَوَاهُ الْآجُرِّيّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حِبَّان.
وَأَمَّا أَبُو بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس فَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْن حِبَّان , وَالدَّارَقُطْنِيّ.
كَذَا فِي مُقَدِّمَة الْفَتْح.


حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ن ابن شهاب بمعناه وإسناده قال أبو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏نَذْرَ ‏ ‏فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ‏ ‏الزُّهْرِيَّ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَتَصْدِيقُ ذَلِك مَا حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ‏ ‏ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ‏ ‏وَقَدْ رَوَاهُ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا نذر في معصية وكفارة هذا النذر مثل كفارة اليمين

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، قال أحمد بن محمد المروزي، إنما الحديث حديث علي...

مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام

عقبة بن عامر أخبره أنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام»(1)...

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر...

عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا...

نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها أن تركب وتهدي هديا

عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي، إلى البيت " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تركب وتهدي هديا "

إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية، قال: «إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب»، قال أبو داود: روا...

نذرت أن تمشي إلى بيت الله فاستفتت رسول الله ﷺ فقال...

عن عقبة بن عامر الجهني، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فق...

مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه

عن ابن عباس، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، و...

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره...

مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فق...

عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده»