3479- عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) forbade payment for dog and cat
Al-Albani said: Hadith Sahih Hadith
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت ( لینے ) سے منع فرمایا ہے۔
Câbir b. AbdiIIah (r.a)'dan rivayet edildiğine göre; Hz. Nebi (s.a.v.), köpek ve kedinin parasından (satılıp karşılığında para almaktan) nehyetti
Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa Ar Razi]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah] dan [Ali bin Bahr] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa] dan [Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami dari [Al A'masy] dari [Abu Sufyan] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing
। জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষিদ্ধ করেছেন।
حديث صحيح.
وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع.
عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٥) من طريق عيسى بن يونس، به.
وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مسلم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابن الجارود (٥٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٨٠٧).
قال الخطابي: النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الأواري [الأواري: جمع الآري، وهو عروة تثبت في حائط أو وتد، تشد فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به.
والمعنى الآخر: أن يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السنور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاووس ومجاهد.