3479- عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
حديث صحيح.
وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع.
عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٥) من طريق عيسى بن يونس، به.
وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مسلم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابن الجارود (٥٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٨٠٧).
قال الخطابي: النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الأواري [الأواري: جمع الآري، وهو عروة تثبت في حائط أو وتد، تشد فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به.
والمعنى الآخر: أن يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السنور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاووس ومجاهد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى ) : أَيْ عَنْ الْأَعْمَش , وَالْمَقْصُود أَنَّ إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى وَالرَّبِيع بْن نَافِع وَعَلِيّ بْن بَحْر كُلّهمْ يَرْوُونَ عَنْ عِيسَى بْن يُونُس عَنْ الْأَعْمَش , لَكِنْ قَالَ إِبْرَاهِيم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْن يُونُس , وَقَالَ الرَّبِيع بْن نَافِع وَعَلِيّ بْن بَحْر حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُس , فَالْفَرْق بَيْنه وَبَيْنهمَا بِالْإِخْبَارِ وَالتَّحْدِيث وَاَللَّه أَعْلَم ( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسِّنَّوْر ) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّهْي عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر مِنْ أَجْل أَحَد مَعْنَيَيْنِ , إِمَّا لِأَنَّهُ كَالْوَحْشِ الَّذِي لَا يَمْلِك قِيَاده وَلَا يَكَاد يَصِحّ التَّسْلِيم فِيهِ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْتَاب النَّاس فِي دُورهمْ وَيَطُوف عَلَيْهِمْ فِيهَا فَلَمْ يَنْقَطِع عَنْهُمْ , وَلَيْسَ كَالدَّوَابِّ الَّتِي تُرْبَط عَلَى الْأَوَارِي وَلَا كَالطَّيْرِ الَّذِي يُحْبَس فِي الْأَقْفَاص , وَقَدْ يَتَوَحَّش بَعْد الْأَنُوسَة وَيَتَأَبَّد حَتَّى لَا يَقْرُب وَلَا يَقْدِر عَلَيْهِ , وَإِنْ صَارَ الْمُشْتَرِي لَهُ إِلَى أَنْ يَحْبِسهُ فِي بَيْته أَوْ شَدَّهُ فِي خَيْط أَوْ سَلْسَلَة لَمْ يَنْتَفِع بِهِ.
وَالْمَعْنَى الْآخَر أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعه لِئَلَّا يَتَمَانَع النَّاس فِيهِ وَلِيَتَعَاوَرُوا مَا يَكُون مِنْهُ فِي دُورهمْ فَيَرْتَفِقُوا بِهِ مَا أَقَامَ عِنْدهمْ , وَلَا يَتَنَازَعُوهُ إِذَا اِنْتَقَلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرهمْ تَنَازُع الْمُلَّاك فِي النَّفِيس مِنْ الْإِغْلَاق وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْع الْوَحْشِيّ مِنْهُ دُون الْإِنْسِيّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِي إِسْنَاده اِضْطِرَاب اِنْتَهَى كَلَامه.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَافِظ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عِيسَى بْن يُونُس وَعَنْ حَفْص بْن غَيَّاث كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن عَنْ جَمَاعَة عَنْ عِيسَى بْن يُونُس قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم دُون الْبُخَارِيّ إِذْ هُوَ لَا يَحْتَجّ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَان , وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجهُ فِي الصَّحِيح لِأَنَّ وَكِيع بْن الْجَرَّاح رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَش قَالَ : قَالَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَش أَرَى أَبَا سُفْيَان ذَكَرَهُ , فَالْأَعْمَش كَانَ يَشُكّ فِي وَصْل الْحَدِيث فَصَارَتْ رِوَايَة أَبِي سُفْيَان بِذَلِكَ ضَعِيفَة اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح و حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»