3786- عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة»
إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وابن المثنى: هو محمد.
وأخرجه أحمد (١٩٨٩) و (٢٦٧١) و (٢٩٤٩)، والدارمي (٢٠٠١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨)، وابن الجارود (٨٨٧)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٢١)، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ - ١٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٣) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٣٩٩) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والترمذي (١٩٣٠) - ولم يسق لفظه وإنما أحال على رواية هشام الدستوائي السالفة - من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (٢١٦١) و (٣١٤٢) عن محمد بن جعفر، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤١١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٣ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة.
عن قتادة، به.
قال ابن جعفر في روايته: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة -فأطلق-، وقال ابن زريع: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة ولحومها.
والإطلاق يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
وأخرجه الطبراني (١١٨١٩)، والحاكم ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١١٨٢٠) من طريق مجاعة بن الزبير، كلاهما عن قتادة، به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة -فأطلقا أيضا- وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (٣٧١٩) بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأن هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
وأخرجه الطبراني (١١٦٩٢) من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، و (١١٩٧٧) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة.
-فأطلقا كذلك- وإسنادهما صحيح.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة - فأطلق وجعله من مسند أبي هريرة.
وإسناده صحيح.
وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (٣٧١٩) من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأنه هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
ولا يؤثر الاختلاف في تعيين الصحابي، فكلهم ثقات عدول.
وأخرجه البزار (٢٨٦٠ - كشف الأستار)، والطبراني (١١٠٨٠)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢ من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، وليث -وإن كان سئ الحفظ- يعتبر حديثه في المتابعات.
ولفظه عند البزار: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها، وأطلق عند الطبراني والبيهقي.
وأخرجه الطبراني (١٠٩٦٤) من طريق ليث بن أبي سليم ومجاهد بن جبر، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، ثلاثتهم (ليث ومجاهد وأبو الزبير) عن طاووس، عن ابن عباس.
بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح عن لحوم الجلالة وألبانها -زاد الطبراني: وظهورها- وإسناداهما حسنان في المتابعات.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ لَبَن الْجَلَّالَة ) : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي طَهَارَة لَبَن الْجَلَّالَة , فَالْجُمْهُور عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّ النَّجَاسَة تَسْتَحِيل فِي بَاطِنهَا فَيَطْهُر بِالِاسْتِحَالَةِ , كَالدَّمِ يَسْتَحِيل فِي أَعْضَاء الْحَيَوَانَات لَحْمًا وَيَصِير لَبَنًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا، وأفلح، وبركة» قال الأعمش: ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن...
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...
عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل م...
عن يسيرة، أخبرتها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير، والتقديس، والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسئولات، مستنطقات»
عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز ابن مالك ، فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال حدثني ذلك من قول رسول الله ص...
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا»...
عن جابر، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن معاوية القشيري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول: في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ول...
عن ابن عباس قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب»