حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ليس على الخائن ولا المختلس قطع - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة (حديث رقم: 4392 )


4392- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس قطع» قال أبو داود: " هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج، من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات " قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح كسابقه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤١٩) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع" وقال النسائي بإثره: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير.
قلنا: حجه أنه رواه بعده برقم (٧٤٢٠) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر بين سفيان وبين أبي الزبير ابن جريج.
لكن مخلد بن يزيد ثقة، ومع ذلك لم ينفرد به، فقد تابعه عليه مؤمل بن إسماعيل عند ابن حبان (٤٤٥٨) وهو يعتبر به في المتابعات.
وانظر تمام تخريجه فيما قبله.
وانظر فقه الحديث فيما بعده.
(٢) حديث صحيح كسابقيه.
وأخرجه الترمذي (١٥١٤) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن صحح.
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (٢٥٩٢)، وإسناده صحيح.
وانظر سالفيه.
قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرا عن صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه.
وقد قيل: إن القطع إنما سقط عن الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه، وكذلك المختلس.
وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه؛ لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس، فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قبل نفسه.
وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس، ويحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالا لغيره، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز، وهذا الحديث حجة عليه.
تنبيه: ما قاله أحمد فيما بلغ أبا داود يوافق ما نقل عن غير واحد من عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير، وقد أجبنا عنه عند الرواية السالفة برقم (٤٣٩١).

شرح حديث ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَبِهَذَا الْإِسْنَاد ) ‏ ‏: أَيْ الْمَذْكُور ‏ ‏( لَيْسَ عَلَى الْخَائِن قَطْع ) ‏ ‏: الْخِيَانَة الْأَخْذ مِمَّا فِي يَده عَلَى وَجْه الْأَمَانَة.
‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوس : الْخَوْن أَنْ يُؤْتَمَن الْإِنْسَان فَلَا يَنْصَح , خَانَهُ خَوْنًا وَخِيَانَة وَمَخَانَة وَاخْتَانَهُ فَهُوَ خَائِن.
‏ ‏( بِمِثْلِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِمِثْلِ الْحَدِيث السَّابِق ‏ ‏( وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِس ) ‏ ‏: الِاخْتِلَاس هُوَ أَخْذ الشَّيْء مِنْ ظَاهِر بِسُرْعَةٍ.
‏ ‏وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَع الْمُنْتَهِب وَالْخَائِن وَالْمُخْتَلِس.
قَالَ اِبْن الْهُمَام مِنْ الْحَنَفِيَّة فِي شَرْح الْهِدَايَة وَهُوَ مَذْهَبنَا وَعَلَيْهِ بَاقِي الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة , وَهُوَ مَذْهَب عُمَر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة , وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَة , لَكِنْ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد فِي جَاحِد الْعَارِيَة أَنَّهُ يُقْطَع اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : شَرَعَ اللَّه تَعَالَى إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ فِي غَيْرهَا كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِن اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِالِاسْتِغَاثَةِ إِلَى وُلَاة الْأُمُور وَتَسْهِيل إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا , فَيَعْظُم أَمْرهَا , وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتهَا , لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر عَنْهَا.
‏ ‏( هَذَانِ الْحَدِيثَانِ ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث مُحَمَّد بْن بَكْر وَحَدِيث عِيسَى بْن يُونُس ‏ ‏( لَمْ يَسْمَعهُمَا اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر إِلَخْ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حِبَّان عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَأَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْخَائِن.
‏ ‏وَرَوَاهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل مِنْ طَرِيق مَكِّيّ بْن إِبْرَاهِيم عَنْ اِبْن جُرَيْج وَقَالَ : لَمْ يَذْكُر فِيهِ الْخَائِن غَيْر مَكِّيّ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : قَدْ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان مِنْ غَيْر طَرِيقه أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث سُفْيَان عَنْ أَبَى الزُّبَيْر عَنْ جَابِر بِلَفْظِ " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَلَا عَلَى الْخَائِن قَطْع ".
‏ ‏وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي الْعِلَل عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَسْمَعهُ اِبْن جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْر إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِين الزَّيَّات وَهُوَ ضَعِيف.
‏ ‏وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَة بْن مُسْلِم عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة.
‏ ‏وَرَوَاهُ عَنْ سُوَيْد بْن نَصْر عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِأَنَّهُ مِنْ مُعَنْعَن أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر وَهُوَ غَيْر قَادِح فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ , وَفِيهِ التَّصْرِيح بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْر لَهُ مِنْ جَابِر , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح , وَآخَر مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَنَس أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة أَحْمَد بْن الْقَاسِم , وَرَوَاهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَضَعَّفَهُ.
قَالَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص.
‏ ‏وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث يُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضًا وَلَا سِيَّمَا بَعْد تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّان لِحَدِيثِ الْبَاب.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَحَدِيث الْمُغِيرَة بْن مُسْلِم الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مُعَلَّقًا قَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه مُسْنَدًا وَيَاسِين الزَّيَّات هُوَ أَبُو خَلَف يَاسِين بْن مُعَاذ الْكُوفِيّ وَأَصْله يَمَامِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
وَالْمُغِيرَة بْن مُسْلِم هُوَ السَّرَّاج خُرَاسَانِيّ كُنْيَته أَبُو سَلَمَة قَالَ اِبْن مَعِين صَالِح الْحَدِيث صَدُوق , وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَة بْن مُسْلِم وَكَانَ صَدُوقًا مُسْلِمًا.
‏ ‏وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
‏ ‏وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ " لَيْسَ عَلَى خَائِن وَلَا مُنْتَهِب وَلَا مُخْتَلِس قَطْع ".
وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ فِي مَوْضِع : " مَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَة مَشْهُورَة فَلَيْسَ مِنَّا ".
‏ ‏وَفِي مَوْضِع : " لَا يُقْطَع الْخَائِن وَلَا الْمُنْتَهِب وَلَا الْمُخْتَلِس ".
‏ ‏قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عِيسَى بْن يُونُس وَالْفَضْل بْن مُوسَى وَابْن وَهْب وَمُحَمَّد بْن رَبِيعَة وَمَخْلَد بْن يَزِيد وَسَلَمَة بْن سَعِيد فَلَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْهُمْ فِيهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْر وَلَا أَحْسَبهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْر وَاَللَّه أَعْلَم.
هَذَا آخِر كَلَامه.
‏ ‏وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ تَحَقَّقَ اِتِّصَاله وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر الْمُغِيرَة بْن مُسْلِم وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا التِّرْمِذِيّ.
وَالْمُغِيرَة بْن مُسْلِم صَدُوق.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث ليس على الخائن قطع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَيْسَ عَلَى ‏ ‏الْخَائِنِ ‏ ‏قَطْعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ زَادَ وَلَا عَلَى ‏ ‏الْمُخْتَلِسِ ‏ ‏قَطْعٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏وَبَلَغَنِي عَنْ ‏ ‏أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدْ رَوَاهُمَا ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها

عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...

كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت ي...

عن ابن عمر، «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها» قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عم...

استعارت حلياً وهي لا تعرف فباعته فأتي بها النبي ﷺ...

عائشة رضي الله عنها قالت: «استعارت امرأة - تعني - حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع...

رفع القلم عن ثلاثة

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر "

أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة

عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالو...

إن رسول الله ﷺ قال رفع القلم عن ثلاثة

عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء...

رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتل...

عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " قال أبو د...

كانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل

عن عطية القرظي، قال: «كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت»(1) 4405- عن عبد المل...

عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»(1) 4407- عن عبيد ا...