حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله )

4491- عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل».
(1) 4492- عن أبي بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر معناه.
(2)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Abu Burdah reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying:No more than ten lashes are to be given, except in the case of one of the punishment prescribed by Allah, the Exalted

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوبردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوڑے دس سے زیادہ نہ مارے جائیں سوائے اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں ۱؎ ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebu Bürde (r.a.) şöyle demiştir: Rasûiullah (s.a.v.): "Allah azze ve celle'nin hadlerinden bir hsıddin dışında, on değnekten fazla vurulmaz" buyururdu. Diğer tahric edenler: Buhari. hudûd; Müslim, hudüd; Tirmizi. hudud, İbn Mace, hudûd; Darimî. hudûd: Ahmed b. Hanbel. 111. 466; IV, 45. İzah 4492 de


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ বুরদাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত হাদ্দ ছাড়া কাউকে দশ বেত্রাঘাতের অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।[1] সহীহ।



(١) إسناده صحيح.
أبو بردة: هو ابن نيار البلوي، وهو خال البراء بن عازب، والليث: هو ابن سعد.
وسيأتي في الطريق التالي بزيادة جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة، قال الحافظ المنذري في اختصار "السنن": هذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٨)، وابن ماجه (٢٦٠١)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي في: "الكبرى" (٧٢٩٠) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٧٢٨٩) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الاسناد.
وأخرجه النسائي (٧٢٩١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار.
فزاد في إسناده جابر بن عبد الله كما في الرواية الآتية.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٩) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المنذري في "اختصار السنن": هذا لم يؤثر عند البخاري؛ لأن قوله: عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد به أبا بردة.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلفت أقاويل العلماه في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.
وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطا.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مئة أو أكثر.
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا، أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان مأمونا عدلا.
وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.
وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.
قلت [القائل الخطابي]: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدا قاصر عن كمال ذلك العضو.
وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.
(٢) إسناده صحيح.
عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله.
وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين.
وأخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٨٧).
وانظر ما قبله.