4491-
عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل».
(1) 4492- عن أبي بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر معناه.
(2)
(١) إسناده صحيح.
أبو بردة: هو ابن نيار البلوي، وهو خال البراء بن عازب، والليث: هو ابن سعد.
وسيأتي في الطريق التالي بزيادة جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة، قال الحافظ المنذري في اختصار "السنن": هذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٨)، وابن ماجه (٢٦٠١)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي في: "الكبرى" (٧٢٩٠) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٧٢٨٩) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الاسناد.
وأخرجه النسائي (٧٢٩١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار.
فزاد في إسناده جابر بن عبد الله كما في الرواية الآتية.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٩) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المنذري في "اختصار السنن": هذا لم يؤثر عند البخاري؛ لأن قوله: عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد به أبا بردة.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلفت أقاويل العلماه في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.
وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطا.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مئة أو أكثر.
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا، أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان مأمونا عدلا.
وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.
وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.
قلت [القائل الخطابي]: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدا قاصر عن كمال ذلك العضو.
وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.
(٢) إسناده صحيح.
عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله.
وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين.
وأخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٨٧).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُجْلَد ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْجَلْد أَيْ لَا يُجْلَد أَحَد ( فَوْق عَشْر جَلَدَات إِلَّا فِي حَدّ مِنْ حُدُود اللَّه ) : الِاسْتِثْنَاء مُفَرَّغ.
قَالَ فِي الْفَتْح : ظَاهِره أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَدِّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشَّارِع عَدَد مِنْ الْجَلْد أَوْ الضَّرْب مَخْصُوص أَوْ عُقُوبَة مَخْصُوصَة , وَالْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَصْل الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشُرْب الْمُسْكِر وَالْحِرَابَة وَالْقَذْف بِالزِّنَا وَالْقَتْل وَالْقِصَاص فِي النَّفْس وَالْأَطْرَاف وَالْقَتْل فِي الِارْتِدَاد , وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَة الْأَخِيرَيْنِ حَدًّا , وَاخْتُلِفَ فِي مَدْلُول هَذَا الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ الْإِمَام أَحْمَد فِي الْمَشْهُور عَنْهُ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الْعَشَرَة ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَبْلُغ أَدْنَى الْحُدُود وَهَلْ الِاعْتِبَار بِحَدِّ الْحُرّ أَوْ الْعَبْد قَوْلَانِ.
وَقَالَ الْآخَرُونَ هُوَ إِلَى رَأْي الْإِمَام بَالِغًا مَا بَلَغَ , وَأَجَابُوا عَنْ ظَاهِر الْحَدِيث بِوُجُوهٍ مِنْهَا الطَّعْن فِيهِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ اِتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَصْحِيحه وَهُمَا الْعُمْدَة فِي التَّصْحِيح , وَمِنْهَا أَنَّ عَمَل الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ يَقْتَضِي نَسْخَهُ , فَقَدْ كَتَبَ عُمَر إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنْ لَا تَبْلُغ بِنَكَالٍ أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ سَوْطًا.
وَعَنْ عُثْمَان ثَلَاثِينَ.
وَضَرَبَ عُمَر أَكْثَر مِنْ الْحَدّ أَوْ مِنْ مِائَة وَأَقَرَّهُ الصَّحَابَة.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم فِي مِثْل ذَلِكَ النَّسْخ.
وَمِنْهَا حَمْله عَلَى وَاقِعَة عَيْن بِذَنْبٍ مُعَيَّن أَوْ رَجُل مُعَيَّن قَالَهُ الْمَاوَرْدِيّ وَفِيهِ نَظَر ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ.
قُلْت : وَمِنْ وُجُوه الْجَوَاب قَصْره عَلَى الْجَلْد , وَأَمَّا الضَّرْب بِالْعَصَا مَثَلًا وَبِالْيَدِ فَتَجُوز الزِّيَادَة , لَكِنْ لَا يُجَاوِز أَدْنَى الْحُدُود , وَهَذَا رَأْي الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّة.
قَالَ الْحَافِظ : كَأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى الرِّوَايَة الْوَارِدَة بِلَفْظِ الضَّرْب اِنْتَهَى.
وَلَيْسَ فِي أَيْدِي الَّذِينَ لَيْسُوا بِقَائِلِينَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث جَوَاب شَافٍ.
قَالَ فِي النَّيْل : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : عَنْ الصَّحَابَة آثَار مُخْتَلِفَة فِي مِقْدَار التَّعْزِير , وَأَحْسَن مَا يُصَار إِلَيْهِ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث أَبِي بُرْدَة الْمَذْكُور.
قَالَ الْحَافِظ : فَتَبَيَّنَ بِمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الصَّحَابَة أَنْ لَا اِتِّفَاق عَلَى عَمَل فِي ذَلِكَ , فَكَيْف يُدَّعَى نَسْخ الْحَدِيث الثَّابِت وَيُصَار إِلَى مَا يُخَالِفهُ مِنْ غَيْر بُرْهَان اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»
عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة...
ن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟»...
عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن...
عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله،...
عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ ال...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد...
عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه،...