حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | (حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل )

2160- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah (ﷺ) forbade the price of a dog and studding a stallion

Al-Albani said: Hadith Sahih Hadith


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، اور نر سے جفتی کرانے کے معاوضہ سے منع فرمایا ہے ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebu Hureyre (r.a.)'den; şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpek bedelinden ve erkek hayvanı dişi'ye çektirme ücretinden nehyetti. AÇIKLAMA


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] dan [Muhammad bin Tharif] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fudlail] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan dari hasil penjualan anjing dan hasi zina


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



إسناده صحيح.
أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/ ٣١١ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١٠ - ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق علي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ علي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" ٢/ ٥٠: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضا عن مالك.
وقال في "الاستذكار" ٢٠/ ١١٨: قد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى.
ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة.
وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب الزرع لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب.
وقال العيني في "البناية" ٨/ ٣٧٨: بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلما كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع.
والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع الكلب ولو كان معلما للنهي الوارد في الحديث.
وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٣ - ٢٥.