2160- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
إسناده صحيح.
أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/ ٣١١ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١٠ - ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق علي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ علي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" ٢/ ٥٠: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضا عن مالك.
وقال في "الاستذكار" ٢٠/ ١١٨: قد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى.
ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة.
وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب الزرع لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب.
وقال العيني في "البناية" ٨/ ٣٧٨: بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلما كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع.
والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع الكلب ولو كان معلما للنهي الوارد في الحديث.
وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٣ - ٢٥.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَعَسْب الْفَحْل ) عَسْبه بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرهمَا ضِرَابه وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاء يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَته مَنْدُوب إِلَيْهَا فِي الْأَحَادِيث وَفِي الْمَنْع عَنْ إِعَارَته قَطْع النَّسْل فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَاف أَيْ كِرَاء عَسْبه وَقِيلَ يُقَالُ لِكِرَائِهِ عَسْب أَيْضًا.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور»
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطاه أجره» ، «تفرد به ابن أبي عمر وحده» ، قاله ابن ماجة
عن علي، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فأعطيت الحجام أجره»
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره»
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام»
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...
عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»