حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث لا حرج - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | (حديث: ما سئل عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج )

3049- عن ابن عباس، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا، قبل شيء، إلا يلقي بيديه كلتيهما «لا حرج»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

It was narrated that Ibn ‘Abbas said:“The Messenger of Allah (ﷺ) was never asked about someone who had done one thing before another, but he would gesture with both his hands to say: ‘There is no harm in that.’”

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے حج کے کسی عمل کو دوسرے پر مقدم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہی اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

İbn-i Abbas (r.a.)'dan; şöyle demiştir: (Veda haccında bayramın ilk günü) herhangi bir şeyi diğer bir şey'den yapanların durumları Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e sorulduğunda bütün sorulara cevaben, mubarek ellerinin ikisiyle işaret buyurarak hiçbir sakınca bulunmadığını bildirdi


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad]; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Ayyub] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhu, ia berkata; "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang orang yang mendahulukan sesuatu, (dari rukun haji) sebelum mengerjakan rukun lainnya, kecuali beliau akan menggerakan kedua tangannya, sambil bersabda: 'Tidak mengapa


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্র-পশ্চাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দু’ হাতের ইশারায় বলেনঃ কোন ক্ষতি নেই।



إسناده صحيح.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه البخاري (٨٤) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك.
وأخرجه البخاري (١٧٢١) و (١٧٢٢) و (١٧٣٤) و (٦٦٦٦)، وبإثر الحديث (١٧٢٢) - تعليقا-، ومسلم (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩) من طرق، عن ابن عباس بنحوه.
وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٧) و (١٨٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٧٦).
قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٣٢٠، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك.
وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص ٤١٦) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٨ بإسناد حسن عنه) وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي.
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٥٧١: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.
وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، لأن اسم الضيق يشملهما.
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/ ٢٣٦: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية.
وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.
وقال الطبري: "لم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ الفعل لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة.