حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ما سئل عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب المناسك باب من قدم نسكا قبل نسك (حديث رقم: 3049 )


3049- عن ابن عباس، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا، قبل شيء، إلا يلقي بيديه كلتيهما «لا حرج»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه البخاري (٨٤) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك.
وأخرجه البخاري (١٧٢١) و (١٧٢٢) و (١٧٣٤) و (٦٦٦٦)، وبإثر الحديث (١٧٢٢) - تعليقا-، ومسلم (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩) من طرق، عن ابن عباس بنحوه.
وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٧) و (١٨٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٧٦).
قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٣٢٠، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك.
وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص ٤١٦) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٨ بإسناد حسن عنه) وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي.
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٥٧١: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.
وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، لأن اسم الضيق يشملهما.
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/ ٢٣٦: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية.
وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.
وقال الطبري: "لم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ الفعل لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة.

شرح حديث (ما سئل عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا ) ‏ ‏قِيلَ فِي الْكَلَام تَجْرِيد فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ قَدَّمَ أَيْ أَتَى بِهِ فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ قَوْله قَبْل شَيْء وَهَذَا مِثْل قَوْله تَعَالَى { أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا } وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا يُلْقِي ) ‏ ‏مِنْ الْإِلْقَاء أَيْ يَرْمِي بِهِمَا مُشِيرًا بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَا حَرَج وَمَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا إِثْم وَلَا دَم وَمَنْ أَوْجَبَ الدَّم حَمَلَهُ عَلَى دَفْع الْإِثْم وَهُوَ بِعِيدِ إِذْ الظَّاهِر عُمُوم النَّفْي لِحَرَجِ الدُّنْيَا وَحَرَج الْآخِرَة وَأَيْضًا لَوْ كَانَ دَم لَبَيَّنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تَرْك الْبَيَان أَوْ تَأْخِيره عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


حديث لا حرج

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ‏ ‏لَا حَرَجَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

أتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول: «لا حرج، لا حرج» فأتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج» قال: " رميت بع...

سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا...

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح، قبل أن يحلق، أو حلق، قبل أن يذبح قال: «لا حرج»

إني نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج

عن جابر بن عبد الله، يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا حرج» ثم...

رمى جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

عن جابر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس»

كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من ر...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يرمي الجمار، إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر»

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم...

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: «يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم؟» ثلاث مرات، قالوا: يوم ا...

ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: " نضر الله امرأ سمع مقالتي، فبلغها، فرب حامل فقه، غير فقي...

ما قال رسول الله ﷺ وهو على ناقته المخضرمة بعرفات

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال: «أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟» قالوا: ه...

هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليك...

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم...