3142- عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»
It was narrated that ‘Ali said:“The Messenger of Allah (ﷺ) forbade sacrificing the Muqabalah, the Mudabarah, the Sharqa’, the Kharqa’ and the Jad’a’.”
Al-Albani said: Hadith Daif
علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے سے یا پیچھے سے کٹا ہو، یا وہ پھٹا ہو یا اس میں گول سوراخ ہو، یا ناک کان اور ہونٹ میں سے کوئی عضو کٹا ہو۔
Ali (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kulağının ön kısmı kesilen veya kulağının arka kısmı kesilen veya kulağı uzunlamasına yarılıp ikiye bölünen, ya da kulağı delinen veya burnu kesilen hayvanı bayramda kurban etmeyi yasaklamıştır
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin As Shabah] telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin 'Ayyasy] dari [Abu Ishaq] dari [Syuraih bin An Nu'man] dari [Ali] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyembelih hewan kurban yang ujung telinganya terpotong, pangkal telinganya terpotong, telinganya terbelah, kharqa` (yang telinganya dibakar sebagai tanda) atau Jad'a` (hewan telinga atau hidungnya terpotong)
। ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অঙ্গ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।
حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان، بينهما سعيد بن عمرو بن أشوع كما جاء في رواية قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عند أبي الشيخ في "الأضاحي" كما في "شرح الترمذي" للعراقي ٦/ ورقة ١٢، والحاكم ٤/ ٢٢٤ إذ قال قيس: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه.
وقد أورد ذلك أيضا الدارقطني في "العلل" ٣/ ٢٣٩، وذكر أن الجراح بن الضحاك قد رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان، عن علي مرفوعا.
قلنا: وسعيد بن عمرو بن أشوع ثقة.
وقيل بن الربيع كان شعبة وسفيان يوثقانه وتكلم فيه الأكثرون، ولكن الجراح بن الضحاك صدوق حسن الحديث، فباجتماع روايتهما يحسن الحديث، وذكر العراقي في "شرح الترمذي" ٦/ ورقة ١٣ أن أبا الشيخ رواه في الأضاحي بسند جيد إلى زهير بن معاوية وأبي بكر بن عياش وصرح فيه أبو إسحاق بسماعه لهذا الحديث من شريح بن النعمان، فالله تعالى أعلم.
وقد رواه الثوري، عن ابن أشوع، عن شريح، عن علي موقوفا.
قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القول قول الثوري.
وأورده كذلك البخاري في "تاريخه الكبير" ٤/ ٢٣٠ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، به مرفوعا، وقال: لم يثبت رفعه.
ثم ساقه من طريق أبي نعيم ووكيع، عن سفيان الثوري، عن سعيد بن أشوع، قال: سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء.
سليمة العين والأذن.
وأخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٥٧٣) و (١٥٧٤)، والنسائي ٧/ ٢١٦ و ٢١٦ - ٢١٧ و ٢١٧ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٩)، وصححه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود (٩٠٦)، وصححه الحاكم ٤/ ٢٢٤ ووافقه الذهبي، وصححه كذلك الضياء في "المختارة" (٤٨٧) و (٤٨٨).
وأخرج أحمد (٦٦٣)، و (٧٩١)، وأبو داود (٢٨٠٥)، والنسائي ٧/ ٢١٧ - ٢١٨ من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي بن أبي طالب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عضباء الأذن والقرن.
وسيأتي عند المصنف برقم (٣١٤٥).
وانظر ما بعده.
وقد جاء تفسير هذا الحديث في طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عند أحمد (٨٥١) وغيره حيث قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن.
قلت: ما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة.
قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٧٣: وهذا نهي تنزيه، ويحصل الإجزاء بها لا نعلم فيه خلافا.