5855- عن عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقرى البستان، فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه ، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا فإنه لا ينجس "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: أو ثلاثا، عاصم بن المنذر: هو ابن الزبير بن العوام.
وأخرجه ابن الجارود (٤٦) عن محمد بن يحيى، والدارقطني ١/٢٣ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، كلاهما عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد، دون قوله: "أو ثلاثا".
وقد سلف برقم (٤٧٥٣) ، وانظر (٤٦٠٥) .
قوله:"إلى مقرى البستان"، قال السندي: ضبط بفتح ميم وراء، قيل: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إلى مقرى البستان": ضبط - بفتح ميم وراء - قيل: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
عن يحيى بن يعمر، قلت لابن عمر: إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، فقال: أخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني برآ...
حدثنا عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضع...
عن عبد الله بن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، - والمزابنة: ب...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، ومرضاة للرب "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته "