6376- عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو عند عبد الرزاق في"المصنف" (١٤٣١٤) .
وأخرجه الشافعي في"مسنده" ٢/١٥٠، والحميدي (٦٢٢) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧) ، وأبو يعلى (٥٤١٥) و (٥٤٨٩) ، والبيهقي ٥/٢٩٩ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٢١٨٣) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به.
وعلقه البخاري (٢١٩٩) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزهري، به.
وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر: سلف برقم (٤٤٩٠) (٤٥٤١) .
وقوله: نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها: أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والنسائي ٧/٢٦٢، والطحاوي في"شرح معاني الاثار"٤/٢٣، والطبراني في "الكبير" ١٣١٢٦١) من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (٤٤٩٣) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
حدثنا ابن شهاب، عن صلاة الخوف، وكيف السنة، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يحدث: أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فكبر رسول...
عن ابن عمر، قال: " رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إ...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا "
عن ابن عمر، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال: جذيمة - ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا ي...
عن ابن عمر، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: " اللهم اغفر للمحلقين "، فقال رجل: وللمقصرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للم...
عن ابن عمر، قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما، فلما رجما رأيته يجانئ بيديه عنها، ليقيها الحجارة "
عن ابن عمر، قال: " كنا في سرية، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا لكل رجل، ثم نفلنا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا "