1285- عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى»، قال أبو داود: وحديث عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر، والنهي، زاد في حديثه: وقال كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة، قال: «أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم»
إسناده صحيح.
عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي، وواصل: هو مولى أبي عيينة.
وأخرجه مسلم (720) من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد.
دون ذكر التسليم وإماطة الأذى والبضعة، وسيتكرر برقم (5243).
وانظر "صحيح ابن حبان" (4192).
وانظر ما بعده.
والسلامي، بضم السين وتخفيف اللام، جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، وتجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، والبضع بضم الباء: الجماع.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَحْيَى بْن عُقَيْل ) : بِضَمِّ الْعَيْن قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( عَلَى كُلّ سُلَامَى ) : هُوَ بِضَمِّ السِّين وَتَخْفِيف اللَّام وَأَصْله عِظَام الْأَصَابِع وَسَائِر الْكَفّ ثُمَّ اِسْتُعْمِلَ فِي جَمِيع عِظَام الْبَدَن وَمَفَاصِله.
وَفِي صَحِيح مُسْلِم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خُلِقَ الْإِنْسَان عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثمِائَةِ مِفْصَل عَلَى كُلّ مِفْصَل صَدَقَة " قَالَهُ النَّوَوِيّ : وَفِي النِّهَايَة السُّلَامَى جَمْع سُلَامِيَة وَهِيَ الْأُنْمُلَة مِنْ أَنَامِل الْأَصَابِع , وَقِيلَ وَاحِده وَجَمْعه سَوَاء وَيُجْمَع عَلَى سُلَامَيَات وَهِيَ الَّتِي بَيْن كُلّ مِفْصَلَيْنِ مِنْ أَصَابِع الْإِنْسَان وَقِيلَ السُّلَامَى كُلّ عَظْم مُجَوَّف مِنْ صِغَار الْعِظَام الْمَعْنَى عَلَى كُلّ عَظْم مِنْ عِظَام اِبْن آدَم صَدَقَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ كُلّ عُضْو وَمِفْصَل مِنْ بَدَنه عَلَيْهِ صَدَقَة.
اِنْتَهَى ( وَإِمَاطَة الْأَذَى ) : أَيْ إِزَالَة الْأَذَى ( وَبُضْعَة أَهْله ) : الْبُضْع بِضَمِّ الْبَاء هُوَ الْجِمَاع , وَالْمَعْنَى مُبَاشَرَته مَعَ أَهْله ( وَيُجْزِئ مِنْ ذَلِكَ كُلّه ) : وَيُجْزِئُ بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّه فَالضَّمّ مِنْ الْإِجْزَاء وَالْفَتْح مِنْ جَزَى يُجْزِي أَيْ كَفَى , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { لَا تُجْزَى نَفْس } وَفِي الْحَدِيث " لَا يُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَمِ فَضْل الضُّحَى وَكَبِير مَوْقِعهَا وَأَنَّهَا تَصِحّ رَكْعَتَيْنِ وَالْحَثّ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا.
وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَة : " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيء مِنْ مَغِيبه وَأَنَّهَا مَا رَأَتْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى قَطّ قَالَتْ : وَإِنَّهُ لَأَسْبَحهَا وَإِنْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَع الْعَمَل وَهُوَ يَجِب أَنْ يُعْمَل بِهِ خَشْيَة أَنْ يَعْمَل بِهِ النَّاس فَيُفْرَض عَلَيْهِمْ " وَفِي رِوَايَة عَنْهَا : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَع رَكَعَات وَيَزِيد مَا يَشَاء " وَفِي رِوَايَة " مَا شَاءَ اللَّه " وَفِي حَدِيث أُمّ هَانِئ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَمَان رَكَعَات " وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي الدَّرْدَاء رَكْعَتَانِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الْمَرْوِيَّة فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره كُلّهَا مُتَّفِقَة لَا اِخْتِلَاف بَيْنهمَا عِنْد أَهْل التَّحْقِيق وَحَاصِلهَا أَنَّ الضُّحَى سُنَّة مُتَأَكِّدَة وَأَنَّ أَقَلّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلهَا ثَمَان رَكَعَات وَبَيْنهمَا أَرْبَع أَوْ سِتّ كِلَاهُمَا أَكْمَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَدُون ثَمَان , وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن حَدِيثَيْ عَائِشَة فِي نَفْي صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى وَإِثْبَاتهَا , فَهُوَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْض الْأَوْقَات لِفَضْلِهَا وَيَتْرُكهَا فِي بِعَضْمِهَا خَشْيَة أَنْ تُفْرَض كَمَا ذَكَرَتْهُ عَائِشَة , وَيَتَأَوَّل قَوْلهَا مَا كَانَ يُصَلِّيهَا إِلَّا أَنْ يَجِيء مِنْ مَغِيبه , عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَا رَأَيْته كَمَا قَالَتْ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : " مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى " وَسَبَبه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَكُون عِنْد عَائِشَة فِي وَقْت الضُّحَى إِلَّا فِي نَادِر مِنْ الْأَوْقَات فَإِنَّهُ قَدْ يَكُون فِي ذَلِكَ مُسَافِرًا , وَقَدْ يَكُون حَاضِرًا وَلَكِنَّهُ فِي الْمَسْجِد أَوْ فِي مَوْضِع آخَر إِذَا كَانَ عِنْد نِسَائِهِ فَإِنَّمَا كَانَ لَهَا يَوْم مِنْ تِسْعَة فَيَصِحّ قَوْلهَا مَا رَأَيْته قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم , وَفِي الْأَلْفَاظ اِخْتِلَاف ( وَحَدِيث عَبَّاد ) : مِنْ رِوَايَة أَحْمَد بْن مَنِيع عَنْهُ عَنْ وَاصِل ( أَتَمّ ) : مِنْ حَدِيث مُسَدَّد عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ وَاصِل ( وَلَمْ يَذْكُر مُسَدَّد ) : فِي رِوَايَته ( الْأَمْر وَالنَّهْي ) : كَمَا ذَكَرَهُ أَحْمَد بْن مَنِيع ( زَادَ ) : أَيْ مُسَدَّد فِي رِوَايَته ( وَقَالَ كَذَا وَكَذَا ) : هَكَذَا أُبْهِمَ وَلَمْ يَذْكُر الْمُشَار إِلَيْهِ , وَصَرَّحَ أَحْمَد بْن مَنِيع بِهِ , وَهُوَ ذِكْر الْأَمْر وَالنَّهْي ( وَزَادَ اِبْن مَنِيع ) : دُون مُسَدَّد ( يَقْضِي شَهْوَته ) أَيْ يُجَامِع أَهْله لِقَضَاءِ شَهْوَته ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَرَأَيْت ) : أَيْ أَخْبِرْنِي ( لَوْ وَضَعَهَا ) : أَيْ شَهْوَته ( فِي غَيْر حِلّهَا ) : وَهُوَ الزِّنَا ( أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَم ) : وَيَرْتَكِب الْمَعْصِيَة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنَى عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ
عن أبي الأسود الدؤلي، قال: بينما نحن عند أبي ذر، قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة...
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إل...
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين»
عن نعيم بن همار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخره "
عن أم هانئ بنت أبي طالب، «أن رسول الله الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين»
عن ابن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، اغتس...
عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبه»، قلت: هل كان رسول الله صلى الل...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وس...
حدثنا سماك، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، «فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس...