6723- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "
إسناده ضعيف لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك.
إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع البغدادي.
وهو في "الموطأ" ٢/٦٠٩.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) من طريق عبد الله بن مسلمة، وابن ماجه (٢١٩٢) من طريق هشام بن عمار، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٧١، والبغوي (٢١٠٦) من طريق أبي مصعب الزهري، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٢ من طريق ابن وهب، أربعتهم عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال ابن عدي: ويقال: إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه.
والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
ثم أخرجه ابن عدي، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣ من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
وذكر البيهقي أن ابن لهيعة لا يحتج به.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٢ من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس، عن مالك، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به.
قال البيهقي: وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر لا يحتج به.
(وقد سقط من الإسناد في مطبوع "سنن" ابن ماجه لفظ: عن مالك) .
وأخرجه البيهقي أيضا في "السنن" ٥/٣٤٣ من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب، به.
قال البيهقي: وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر .
والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.
وذكر الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" ٦/٢١٢ أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به، وقال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن يمان.
قلنا: والهيثم بن اليمان ضعفه أبو الفتح الأزدي كما ذكر الذهبي في "الميزان" ٤/٣٢٦.
وبيع العربان (بضم العين، وسكون الراء) قال ابن الأثير: هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري .
ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.
قلنا: لفظ: "العربان" تحرف في (م) إلى: العريات.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن بيع العربان": - بضم عين مهملة وسكون راء - ويقال فيه: عربون - بالضم - أيضا.
قال أبو داود: قال مالك: وذلك فيما نرى أن يشتري الرجل المتاع، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع؛ أي: إصلاحا وإزالة فساد؛ لئلا يملكه باشترائه.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق "
عن عبد الله بن عمرو، أن أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها؟ فقال: " إن كانت لك كلاب...
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " 6728- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة، فمن علينا، من الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثا غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا "