6773- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فسكر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، والثالثة والرابعة، فإن شربها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه، وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال "، قيل: وما عين خبال؟ قال: " صديد أهل النار "
صحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، نافع بن عاصم -وهو ابن عروة بن مسعود الثقفي أخو يعقوب-، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
بهز: هو ابن أسد، ويعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي.
وأخرجه البزار (٢٩٣٦) عن عبد الأعلى، والحاكم ٤/١٤٥، ١٤٦ دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه" من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووقع في مطبوع البزار: عبد الأعلى بن حماد، والصواب: عبد الأعلى عن حماد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٦٩، وقال: رواه النسائي خلا قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، ثم قال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة.
قلنا: قد سلف بإسناد صحيح برقم (٦٦٤٤) دون قوله: "لم يتب الله عليه".
قال السندي في معنى: "فإن تاب لم يتب الله عليه": كأنه كناية عن أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة على وجهها، فلا يقبل التوبة منه لذلك، أو لا يوفقه للتوبة أصلا، على أن معنى: "إن تاب": إن أراد أن يتوب، ومثله قوله [تعالى] : (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم) ، وقال ابن العربي: وهذا مما لم يثبت ولا يعول عليه، فإن الله قد مد التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعا إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه.
انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر.
قلنا: لكن هذه الجملة لم تثبت فلا داعي للتوجيه الذي أبداه السندي رحمه الله.
وانظر (٦٦٤٤) و (٦٦٥٩) و (٦٨٥٤) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه": كأنه كناية عن أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة على وجهها، فلا يقبل التوبة منه لذلك، أو لا يوفقه للتوبة أصلا، على أن معنى إن تاب: إن أراد أن يتوب، ومثله قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم [آل عمران: 90].
هذا وقد قال ابن العربي: وهذا مما لم يثبت، ولا يعول عليه؛ فإن الله قد مد التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعا إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه، انتهى.
ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر، وقد سبق ما يتعلق بهذا الحديث.
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ قِيلَ وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضع الرحم يوم القيامة، لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق ، فتصل من وص...
عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: في كم أقرأ القرآن؟ - فذكر الحديث - قال حتى قال: " في سبع، لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث "، وقا...
عن الحسن بن عمرو عن ابن مسلم، [قال عبد الله بن أحمد] وكان في كتاب أبي عن الحسن بن مسلم فضرب على الحسن وقال عن ابن مسلم وإنما هو محمد بن مسلم أبو الزبي...
عن ابن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: " غنيمة مجالس الذكر الجنة "
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " قال يزيد: " لعنة الله على الراشي والمرتشي "
عن عبد الملك بن عمرو، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له في...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقف عند الجمرة الثانية أكثر مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة، فرماها،...