6933- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: " كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر "، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: " إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية "، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب "، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: " الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "
إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها، وهو مكرر (٦٦٨١) عدا قوله: "أوفوا بحلف الجاهلية "، فقد سلف برقم (٦٦٩٢) و (٦٩١٧) ، وهو قطعة من الحديث (٧٠١٢) .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوْا الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ فَلَقِيَ مِنْ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَثْلَبُ قَالَ الْحَجَرُ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت، فقال: " في نار الله الحامية ، لولا ما يزعها من أمر الله لأهلكت ما...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، ويرحم صغيرنا "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث ابن إدريس -، قال: وسأله عن الثمار وما كان...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب "، وقال: " هو نور المؤمن "، وقال: " ما شاب رجل في الإسلام شيبة،...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد " [قال عبد الله بن أحمد] : قال أبي: ف...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهما أسورة من ذهب، فقال: " أتحبان أن يسوركما الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل قد زادكم صلاة، وهي الوتر "