حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (حديث رقم: 6997 )


6997- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير "، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرام "، ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها ، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها "

أخرجه أحمد في مسنده


صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، ورجال أحمد ثقات.
وإسناد الطبراني حسن.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (١٥٨١) (٧١) ، سيرد ٣/٣٢٦.
وعن عمر سلف برقم (١٧٠) ، وهو عند البخاري (٢٢٢٣) ، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢) .
وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦٤) .
وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٨٢) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤) ، ومسلم (١٥٨٣) (٧٣) و (٧٤) .
وعن أنس عند عبد الرزاق (١٠٠٥٠) و (١٦٩٧٠) ، سيرد ٣/٢١٧.
وعن عبد الله بن أبي بكر مرسلا عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٣١.
قال السندي: قوله: "حرم"، أي: كل منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعا على انه مبتدأ، خبره مقدر، أي: بلغ، والجملة معترضة.
قوله: "ويستصبح بها الناس"، أي: ينورون به مصابيحهم.
قوله: "هي حرام"، أي: حرام بيعها والانتفاع بها.
قوله: "قاتل"، أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.
قوله: "جملوها"، بالتخفيف: من جمل الشحم: أذابه واستخرج دهنه.
قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.

شرح حديث (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "حرم" : أي: كلا منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعا على أنه مبتدأ خبره مقدر؛ أي: بلغ، والجملة معترضة.
"ويستصبح بها الناس": أي: ينورون بها مصابيحهم.
"هي حرام": أي: حرام بيعها، أو الانتفاع بها.
"قاتل": أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.
"جملوها": - بالتخفيف - من جمل الشحم: أذابه، واستخرج دهنه.
قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل" ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.


حديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَتَّابٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏ ‏حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هِيَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

كان لا يصافح النساء في البيعة

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان لا يصافح النساء في البيعة "

لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما "

إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله...

عن عبد الله بن عمرو، يقول، فأنشد بالله ثلاثا، ووضع إصبعه في أذنيه: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ا...

إن لي مالا ووالدا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي مالا ووالدا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: " أنت ومالك لوا...

إن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحضر الجمعة ثلاثة: فرجل حضرها يلغو ، فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دع...

أن النبي ﷺ قال من شرب الخمر فاجلدوه

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة ف...

إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين "، قال: قيل : وما عقوق الوالدين؟ قال: " يسب الرجل الرجل ، في...

لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال في يوم مائتي مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد...

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج و...

عن حسان بن عطية، قال: أقبل أبو كبشة السلولي، ونحن في المسجد، فقام إليه مكحول، وابن أبي زكريا، وأبو بحرية، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول...