حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 7242 )


7242- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، المعنى، قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، وإما أن يقتل ".
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اكتبوا لأبي شاة "، فقام عباس، أو قال: قال عباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر " فقلت للأوزاعي: وما قوله: " اكتبوا لأبي شاه "؟ وما يكتبون له؟ قال: يقول: " اكتبوا له خطبته التي سمعها " قال أبو عبد الرحمن : " ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: " اكتبوا لأبي شاه " ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناداه صحيحان، الأول على شرط الشيخين، والثاني على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود -وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- فمن رجال مسلم.
يحيى: هو ابن أبي كثير، وحرب: هو ابن شداد اليشكري.
وأخرجه أبو داود (٢٠١٧) عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٤٣٤) ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٤) ، والترمذي (١٤٠٥) و (٢٦٦٧) ، وأبو عوانة ٤/٤٣-٤٤، والطحاوي ٢/٢٦١ و٣/٣٢٨، وابن حبان (٣٧١٥) ، والدارقطني ٣/٩٦-٩٧، والبيهقي ٨/٥٣ من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه كذلك أبو داود (٤٥٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٣٨، وأبو عوانة ٤/٤٣-٤٤، والبيهقي ٥/١٧٧ و٨/٥٣ من طريق الوليد بن مزيد، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٣٨ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، كلاهما عن الأوزاعي، وبه.
وأخرجه مختصرا بقصة "من قتل له قتيل" النسائي في "المجتبى" ٨/٣٨ من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعى، به مرسلا.
وأخرجه مختصرا الطحاوي ٢/٢٦١ و٣/١٧٤ و٣٢٨ من طريق أبي داود الطيالسي، به.
وأخرجه الدارمي (٢٦٠٠) ، والبخاري (٦٨٨٠) معلقا، وأبو عوانة ٤/٤٢، والبيهقي ٨/٥٢ من طرق عن حرب بن شداد، والبخاري (١١٢) و (٦٨٨٠) ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٨) ، والدارقطني ٣/٩٧-٩٨، والبيهقي ٨/٥٢ من طريق شيبان النحوي، كلاهما (حرب بن شداد وشيبان النحوي) عن يحيى بن أبي كثير، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦١ و٣/٣٢٨ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون، ثم قال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار، وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة".
وانظر في باب كتابة الحديث ما سيأتي برقم (٩٢٣١) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٧٩) .
وعن أبي شريح الخزاعي، سيأتي ٤/٣١.
وعن ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) .
الفيل: هو الفيل المذكور في قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) .
ولا يعضد، لي: لا يقطع.
ولا ينفر، أي: لا يتعرض له بالاصطياد.
إلا لمنشد، أي: لمعرف.
وقوله: "فهو بخير النظرين"، قال السندي: أي: مخير بين النظرين، فليختر خيرهما، ويفدى، قال: على بناء المفعول، أي: يعطى الدية إن شاء ورضي.
والإذخر، قال: نبت معروف طيب الرائحة.

شرح حديث (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: " حبس عن مكة الفيل ": المذكور في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل [الفيل: 1] .
" وسلط ": إباحة القتال والتمكن منه .
" وإنما أحلت لي ساعة ": مقتضاه أنه ليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بمكة ابتداء مع استحقاق أهلها القتال، وعليه بعض الفقهاء; إذ خصوص الحرمة بمكة، وخصوص حل القتال به صلى الله عليه وسلم إنما يظهر حينئذ، وإلا فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضا، ومع الاستحقاق لو جوزنا في مكة لغيره صلى الله عليه وسلم ، لم يبق للاختصاص معنى .
" لا يعضد ": على بناء المفعول; أي: لا يقطع .
" ولا ينفر ": - بتشديد الفاء - على بناء المفعول; أي: لا يتعرض لهبالاصطياد وغيره .
" لقطتها ": - بضم لام وفتح قاف أو بسكونه - .
" إلا لمنشد ": أي: لمعرف، قيل: أي: لمعرف على الدوام; لتظهر فائدة التخصيص، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ولعل من يقول: المراد بالمنشد: المعرف سنة كما في سائر البلاد، يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197] مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضا، وحاصله: زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذلك هاهنا التخصيص لزيادة الاهتمام بأمر الحرم .
" فهو بخير النظرين ": أي: مخير بين النظرين، فليختر خيرهما .
" يفدى ": على بناء المفعول; أي: يعطى الدية إن شاء ورضي.
قوله: " أن يقتل ": على بناء الفاعل; أي: قاتل قتيله، ظاهره أن ولي الدم مخير بين أن يأخذ الدية، أو القصاص، وأيهما اختار، تعين ذلك على القاتل .
" اكتبوا لأبي فلان ": هكذا في "البخاري " ، وقد سقط من نسخ الكتاب، إلا أنه لا بد منه، وكذا: قوله: " فقال رجل من قريش ": سقط من النسخ، وهذا الرجل هو العباس.
" إلا الإذخر ": - بهمزة مكسورة وذال معجمة - : نبت معروف طيب الرائحة، وجوز فيه - الرفع - على البدل، والنصب - على الاستثناء، ولم يرد العباس أن يستثني، بل أراد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أراد أن يلتمس منه ذلك، وأما استثناؤه صلى الله عليه وسلم ، فإما بوحي جديد، أو لتفويض من الله تعالى إليه مطلقا، أو معلقا بطلب أحد استثناء شيء من ذلك، والله تعالى أعلم .


حديث إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏وَأَبُو دَاوُدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَرْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ‏ ‏يُعْضَدُ ‏ ‏شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا ‏ ‏لِمُنْشِدٍ ‏ ‏وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ ‏ ‏النَّظَرَيْنِ ‏ ‏إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏أَبُو شَاهٍ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ فَقَالَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏الْإِذْخِرَ ‏ ‏فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏الْإِذْخِرَ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِلْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏وَمَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا ‏ ‏لِأَبِي شَاهٍ ‏ ‏وَمَا يَكْتُبُوا لَهُ قَالَ يَقُولُ ‏ ‏اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ‏ ‏لَيْسَ ‏ ‏يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا ‏ ‏لِأَبِي شَاهٍ ‏ ‏مَا سَمِعَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خُطْبَتَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كم...

عن أبي هريرة، أنه حدثهم: أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لن...

إذا أمن القارئ فأمنوا

عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أمن القارئ، فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه "

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار "

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم "

اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اشتكت النار إلى ربها، فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما يك...

نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل عل...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلا...

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد سواء

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى " قال سفيان: " ولا تشد الرحال إلا...

إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون

عن أبي هريرة، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم: " إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وم...

أيصلي أحدنا في ثوب قال أولكلكم ثوبان

عن أبي هريرة: قال رجل: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: " ألكلكم ثوبان؟ " قال أبو هريرة: " أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد، وثيابه على المشجب...