7388- عن عبد الله بن عمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت: " من أصبح جنبا فلا يصوم " محمد ورب البيت قاله، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد نهى عنه ورب البيت
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وربما نسب في بعض الروايات إلى جده فيظن بعض الناس أنه غير هذا، وسماه محمد بن بكر البرساني فيما يأتي برقم (٧٨٣٩) عبد الرحمن بن عمرو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"
١٥/٢٤٨ و٣٦٣، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة ٥/٤٨٢، وقال: كان قليل الحديث، وذكر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه ٥/٤٩، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (١٠١٨) ، وابن ماجه (١٧٠٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٤) ، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٣٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٩٢٦) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (٨١٤٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ".
وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (٢٩٢٥) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/١٤٨ بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٦) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (١٠١٧) ، والنسائي (٢٧٤٤) ، وابن خزيمة (٢١٥٧) ، وابن حبان (٣٦٠٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (٧٨٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٨٠٢٥) و (٨٧٧٢) و (٩٠٩٧) و (٩١٢٧) و (٩٢٨٤) و (٩٤٦٧) و (١٠٤٢٤) .
وأخرج ابن أبي شيبة ٣/٤٤، والنسائي (٢٧٥٧) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (١٨٠٤) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة ٦/٢٠٣.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٨٤٨- طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبري يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يصبح جنبا، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم.
فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدثنيه.
وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص ١٣٥: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا، عملا بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم.
رواه مسلم (١١٠٩) (٧٨) .
وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل
وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (١١١٠) (٧٩) .
ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضا أفطر، وإن كان تطوعا لم يفطر.
ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنبا فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (١١٠٩) (٧٥) التصريح برجوعه عن قوله السابق) .
وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنبا أنه لا يصوم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة ٣/٨١-٨٢ عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٩٢٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك) .
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان:
منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا.
ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد.
ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن.
وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (٦٧٧١) ، وقد ذكرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
قوله: "لا ورب هذا البيت": قال السندي: كلمة "لا" زائدة لتأكيد القسم كما في قوله تعالى: (لا أقسم) ، والبيت: الكعبة، ولعله قاله عند الكعبة (وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكيا) ، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهدة.
وقوله: "صيام يوم الجمعة"، قال: أي: مفردا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " لا ورب هذا البيت ": كلمة - "لا" زائدة - لتأكيد القسم كقوله تعالى: لا أقسم [البلد:1 ]، والبيت: الكعبة، ولعله قاله عند الكعبة، أو لعله أشار إليها; لظهورها وتعيينها بحيث كأنها مشاهدة .
" فلا يصوم ": قد جاء خلاف هذا صحيحا، وإليه يشير ظاهر قوله تعالى: فالآن باشروهن [البقرة: 187 ]، إلى قوله: حتى يتبين لكم [البقرة: 187]، الآية، فلعل المراد بقوله: "من أصبح جنبا" من أصبح مجامعا، إلا أنه كنى عنه بالجنابة كما هو دأب القرآن والسنة في الكنايات عن أمثال هذه الأمور، ولهذا أخذ أهل العلم بخلاف هذا الحديث ظاهرا .
" محمد ورب البيت! قاله ": قد جاء ما يدل على أنه سمعه من الفضل بن عباس، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنه أقسم للاعتماد منه على ثقة الفضل، وفيه جواز الحلف بالظن القوي .
" عن صيام [يوم]، الجمعة ": أي: مفردا .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ
عن ابن منبه يعني وهبا، عن أخيه، سمعت أبا هريرة، يقول: " ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، وك...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجد ماله عند رجل مفلس، فهو أحق به "
عن إسماعيل بن أمية، سمعه من شيخ، فقال مرة: سمعته من رجل، من أهل البادية أعرابي، سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ: والم...
عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب " قال سفيان: " لا يثرب عليها: لا يعيرها عليها ، ف...
عن عطاء بن ميناء، سمعت أبا هريرة، يقول: " سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن: " اللهم إني أحبه، فأحبه، وأحب من يحبه "
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم ه...