7411- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه الدارمي (٢٥٥٤) ، ومسلم (١٥١٣) ، والنسائي ٧/٢٦٢، وابن حبان (٤٩٥١) و (٤٩٧٧) ، والدارقطني ٣/١٥-١٦، والبيهقي ٥/٢٦٦-٢٦٧ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٣٢، والدارمي (٢٥٦٣) ، ومسلم (١٥١٣) ، وأبو داود (٣٣٧٦) ، وابن ماجه (٢١٩٤) والترمذي (١٢٣٠) ، وابن الجارود (٥٩٠) ، والبيهقي ٥/٢٦٦ و٢٦٦-٢٦٧ و٣٠٢ و٣٣٨ و٣٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (٩٦٢٨) و (٩٦٦٧) و (١٠٤٣٩) .
وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٨٨٨٤) .
وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٣٧) .
وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٧٥٢) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٠٧) .
بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي.
وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ ٣) و (عس) ، فقد قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٥٦: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " عن بيع الحصاة ": هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابها، كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع; فإنه بالإيجاب والقبول، أو التعاطي، لا بالرمي .
" وبيع الغرر ": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.
قال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم، وأفردت بعضها بالنهي; لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهر، مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام، مع تفاوت الناس في صب الماء، والمكث فيه، ونحو ذلك .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْغَرَرِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو شطر الليل "
عن ثابت الزرقي، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبوا الريح، فإنها تجيء بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله خيرها، وتعوذ...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر يوما إلا مع ذي محرم "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح المستعفف، والمكاتب يريد الأداء "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنام عيني، ولا ينام قلبي "
عن أبي هريرة، قال رجل: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصب بيده على رأسه ثلاثا ".<br> قال: إن شعري كثير؟ قال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا " قال رجل: عندي دينار.<br> قال: " تصدق به على نفسك " قال: عندي دينار آخر.<br> قال: " تصد...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم ع...