8416- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا "
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد -وهو البراد- روى عنه جمع، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد"، وأورده ابن حبان في "الثقات"، وذكر البرقاني في "سؤالاته" للدارقطني (٣٧) أنه قال: يعتبر به.
وسيأتي برقم (٨٩١٠) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد.
وانظر أيضا (٩٦٧٧) .
وسيأتي هذا الحديث في مسند أبي موسى ٤/٤١٤ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، مرفوعا.
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
وفي الباب عن سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير" (٥٨١١) ، و"الأوسط" (٧٢٩٢) ، وفي إسناده إسحاق بن إدريس الأسواري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهما ضعيفان.
قوله: "حبيبه"، المراد به هنا الذكر وليس الأنثى كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن "فعيل" الذى بمعنى مفعول، إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو: مررت بامرأة جريج، وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحيانا نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة.
انظر "حاشية الخضري على ابن عقيل"
٢/١٤٦.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" وفي بعض الروايات زيادة: "حل لإناثها"، انظر ما سلف في مسند علي برقم (٧٥٠) .
وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان "المؤنق في إباحة تحلي النساء باللههب المحلق وغير المحلق"، فراجعها لزاما.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من أحب أن يطوق": بتشديد الواو، وكذا "أن يسور"، وكذا "أن يحلق" بتشديد اللام، وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول؛ بخلاف قوله: "فليطوقه" ونحوه؛ فإنه على بناء الفاعل فقط.
وقوله: "حبيبه" على الأول بالنصب، وعلى الثاني بالرفع، والمراد بالحبيب: من يحبه، ولدا أو زوجة أو غيرهما، و"التحليق" من الحلقة، وهي الخاتم بلا فص.
"العبوا بها"؛ أي: خذوا منها الزينة المباحة؛ كالخاتم للذكر، وفي "العبوا" إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب، والأخذ بما لا يعنيه، وظاهر الحديث: أن الذهب حرام للنساء أيضا كما للرجال، وقد جاء ما يدل على ذلك؛ ولذلك قال السيوطي في "حاشية أبي داود": هذا منسوخ؛ إذ المشهور جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأح...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله، أو...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشيخ يكبر، ويضعف جسمه وقلبه، شاب على حب اثنين: طول العمر، والمال "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن أهل الجنة ليتزاورون فيها " قال سريج: " ليتراءون فيها كما تراءون الكوكب الدري والكوكب الشرقي، و...
عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما يصيب المرء المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا غم، ولا أذى، حتى الشوكة...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له ثلاث بنات، فصبر على لأوائهن، وضرائهن، وسرائهن، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن "، فقال رج...
عن عمرو بن ميمون، قال: قال أبو هريرة: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ " قال: قلت: ن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوبه بالماء، وكان معه في السفينة قرد "، قال: " فأخذ الكيس، وفيه ال...