10137- عن أبي هريرة، قال: إذا مت فلا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بنار، وأسرعوا بي إلى ربي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا وضع العبد - أو الرجل - الصالح على سريره، قال: قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء، قال: ويلكم، أين تذهبون بي؟! "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن مهران، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وانظر (٧٩١٤) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا مُتُّ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي
عن نافع بن أبي نافع، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر "، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الل...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها "
عن الأوزاعي، قال: حدثنا أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخمر في هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة "
عن أبي هريرة، قال: " ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه تركه "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قيراط، فإن تبعها حتى توضع في القبر، فقيراطان " ، قال: قلت: يا أبا هريرة، ما القي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مراء في القرآن كفر "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها "