حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 10138 )


10138- عن نافع بن أبي نافع، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر "، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الشافعي ٢/١٢٨، وأبو داود (٢٥٧٤) ، والنسائي ٦/٢٢٦، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٥٥) و (٢٨٥٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٨٨) و (١٨٨٩) و (١٨٩٠) و (١٨٩١) و (١٨٩٢) ، وابن حبان (٤٦٩٠) ، والبيهقي ١٠/١٦، وأبو محمد البغوي (٢٦٥٣) ، والمزي في ترجمة نافع بن أبي نافع من "تهذيب الكمال" ٢٩/٢٩٤ من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٥٠) ، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٢٢٩ من طريق مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن نافع بن أبي نافع، به.
وتحرف "نافع بن أبي نافع" في مطبوع "الكامل" إلى: نافع عن ابن عمر! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤٨، والنسائي ٦/٢٢٦-٢٢٧، والطحاوي (١٨٨٦) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة- ولم يذكر فيه النصل.
ورواية النسائي في المطبوع موقوفة، لكن المزي لم يشر في "تحفة الأشراف" ١١/٨٦ إلى أن الحديث موقوف، وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أبو عبد الله هو نافع بن أبي نافع.
وأخرجه- دون ذكر النصل أيضا- الطحاوي (١٨٨٥) من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، عن أبي صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة.
فكناه أبا صالح، وقد أشار أبو أحمد الحكم في ترجمة أبي عبد الله مولى الجندعيين من كتابه "الأسامي والكنى" إلى أن أبا عبد الله وأبا صالح واحد لكن اختلف الرواة فيه، نقله عنه المزي في ترجمة أبي عبد الله من "تهذيب الكمال" ٣٤/٣١، وقد سلف الحديث برقم (٨٦٩٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، فقال فيه: أبو صالح، ولم ينسبه، وابن لهيعة سيىء الحفظ.
وأخرجه موقوفا البخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤٨ من طريق سعيد بن أبي هلال، عن صالح مولى الجندعيين، عن أبي هريرة، قوله.
ولعله سقط من المطبوعة لفظة "أبي" من "أبي صالح".
وانظر ما سلف برقم (٧٤٨٢) .
إسناده صحيح كسابقه.
يزيد: هو ابن هارون.

حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر عن أبي هريرة عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا ‏ ‏سَبَقَ ‏ ‏إِلَّا فِي ‏ ‏خُفٍّ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏نَصْلٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏حَافِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏وَيَزِيدُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي أَحْمَدَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها "

الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

عن الأوزاعي، قال: حدثنا أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخمر في هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة "

كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه تركه

عن أبي هريرة، قال: " ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه تركه "

من صلى على جنازة فله قيراط فإن اتبعها حتى توضع في...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قيراط، فإن تبعها حتى توضع في القبر، فقيراطان " ، قال: قلت: يا أبا هريرة، ما القي...

مراء في القرآن كفر

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مراء في القرآن كفر "

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات "

للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "

تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها "

جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " قال: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس "